responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 357

السادس عشر [في ما لو أبق المدبر المعلق تدبيره على موت غير مولاه]:

لما كان بطلان التدبير بالإباق على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص فيه و هو إباقه من المولى المعلق تدبيره بوفاته.

أما لو جعل خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة المخدوم لم يبطل بإباقه للأصل و

صحيحة يعقوب بن شعيب [1] التي مر ذكرها مرارا حيث قال فيها «عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست سنين ثمَّ يجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت».

و باشتمالها على هذا الحكم ردها ابن إدريس و من قال بمقالته لما ثبت من الإباق على كل تقدير يلزمه إبطال التدبير فلا يكون هذا تدبيرا، و قد مر الكلام في ذلك منقحا و مجابا عما أورده ابن إدريس.

و بقي ما لو علق تدبيره بوفاة الزوج أو غيره حيث يجوز ما بقي و مقتضى هاتين القاعدتين تابع لخدمته، فإذا لم تكن مجعولة لغير المولى بطل تدبيره بإباقه و إن لم يكن كذلك لم يبطل تدبيره بإباقه. و إن جعل خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة غير المخدوم كالزوج فأبق ففي بطلان تدبيره بذلك نظر، إذ كل واحد من الروايات الواردة من الجانبين لا تتناول هذا الفرد، لأنه موردها في البطلان المعلق على وفاة المولى، و في عدمه معلق على وفاة المخدوم و الأصل يقتضي عدم البطلان.

و لو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره و علق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لأن القاعدة و الأصل بطلانه بالإباق و صار في تعليقه على وفاة المخدوم غير مبطل على خلاف ذلك الأصل بالنظر إلى ما ذكره الأصحاب فيقتصر على مورده لأن ظاهرهم الاتفاق على أن الإباق مبطل له إلا ما أخرجه الدليل، هذا عند من أثبته كما هو المختار.

أما عند من أسقط التدبير المعلق بوفاة غير المولى و المخدوم نظر إلى عدم النص


[1] التهذيب ج 8 ص 264 ح 28، الوسائل ج 16 ص 96 ب 11 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست