responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 340

أعتقت فلانا و أهله؟ فجعلت تشير برأسها لا، و كذا و كذا؟ فجعلت تشير برأسها نعم لا تفصح بالكلام، فأجازا ذلك لها».

و

صحيحة علي بن جعفر [1] و روايته اللتان تقدمتا عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهلوهما تسائله: أعتقت فلانا و فلانا؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم و في بعض لا، و في الصدقة مثل ذلك، أ يجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز».

و كذلك في

خبر محمد بن جمهور [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضية فاطمة بنت أسد عند ما اعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) إيماء، فقبل رسول الله (صلى الله عليه و آله) وصيتها، و كان من وصيتها أن أمرت بعتق خادمها».

و بالجملة: فالأخبار بهذا المعنى مستفيضة و هو موضع وفاق، و لو فهم المملوك ذلك منه خاصة ترتب حكم التدبير فيما بينه و بين الله تعالى، كما لو وقع التدبير من الصحيح بينه و بين عبده بغير إشهاد أحد، و لو أنكر بعد ذلك فإنكار الصحيح و هل يعد رجوعا؟ فيه قولان، و ستجيء الإشارة إلى ذلك و التنبيه عليه، و قد خالف بعض العامة فمنع من رجوعه بالإشارة و جوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، و غاية إشارته أن تقوم مقام القول فلا يزيد الفرح على أصله.

العاشر: قد اختلف في حقيقة التدبير في أنه من أي باب؟

أ هو من الوصية أم من العتق أم خارج عنهما و إن ناسبهما من وجوه مخصوصة؟ و على كل تقدير فالمشهور بينهم أنه عتق لكن يصح الرجوع فيه ما دام حيا كالوصية.

و اضطرب كلام المحقق هنا في شرائعه فتارة جعله بصفة الوصية و ليس بوصية حقيقية، و في صدر كتاب التدبير في مقام التعريف له ما هو صريح في ذلك.


[1] قرب الاسناد ص 119، الوسائل ج 13 ص 437 ب 49 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 1 ص 453 ح 2، الوسائل ج 13 ص 438 ب 49 ح 3.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست