responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 334

تدبير الأبوين، فلا يزيد الفرع على أصله. و الأقوى الأول، فإنا نمنع عموم الدعوى بعد ورود هذه الرواية الصحيحة و غيرها المخرجة لهذا الفرد من عموم هذه القاعدة.

و تلك الرواية هي

صحيحة أبان بن تغلب [1] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكته ثمَّ زوجها و ترك أولادا منها، قال: أولادها منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قال: قلت له: أ يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر، أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و أن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك».

و أما الفرق بين حكم الفرع و الأصل بعد النص، أن تدبير الأصل لما كان بمباشرة المالك جاز له الرجوع في وصيته بخلاف الولد، فإن حكم تدبيرهم قهري من الله فلا اختيار له فيه، لكن ربما قدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا و هو يوجب تبعيتهم له فيها، و حملت تارة على اشتراط الرقية كما هو اختيار المشهور، و استضعفه في المسالك لعدم ظهوره منها. و الأقوى أن هذا الخبر من هذه الأخبار الدالة على تبعية الولد لأحد الأبوين في الرق كما عليه العامة و مختار الإسكافي من علمائنا، و قد تقدمت أخبار صحاح في كتاب النكاح و أحكام الأولاد التي على ذلك فتكون دالة على حكم التدبير، و يمكن حملها على تأخر حرية الأب عن الاستيلاد و إن كان بعيدا.

الخامس: أنه إذا دبرها ثمَّ رجع في تدبيرها

فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين الرجوع و لم يجاوز أقصى مدة الحمل من حين التدبير فلا كلام في بقائه على التدبير لتحقق علوقها به في زمن التدبير، كما لا إشكال في انتفاء تدبيره


[1] الكافي ج 6 ص 184 ح 6، الوسائل ج 16 ص 92 ب 7 ح 1 و فيهما

«زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمَّ مات زوجها و ترك أولاده منها- أولاد منها»

مع اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست