responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 320

أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، و أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد».

فيكون ما اشترطه المشهور تبعا للشيخ من خروجه قبل مولاه معتبر و الإطلاق لا مستند له، و ضعف الرواية هنا في الاصطلاح الجديد غير مضر على مختار القدماء لأن المدار في الصحة على القرائن لا على تعديل الرواة و جرحها.

الرابعة [انحصار الإرث في العبد]:

قد بقي من الأسباب الموجبة للعتق انحصار الإرث فيه. و مقتضى إلحاقهم السببية على ذلك أنه ينعتق بمجرد اشترائه، و ليس كذلك لما سيأتي في الأخبار الواردة به. و كذلك الفتوى في كتاب الميراث التصريح بعتقه بعد الشراء فتكون السببية المنتسبة إلى الإرث و إلى الشراء بسببية بعيدة و مقولة على ذلك بالتجوز، و سيأتي تفاصيل أحكامها و تفاصيلها في أحكام الميراث إن شاء الله تعالى، و لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة في ذلك لينكشف بها وجه السببية، و ليكن هذا الكتاب مشتمل على ذكر جميع الأسباب.

فمنها

صحيحة سليمان بن خالد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سمعته يقول في الرجل الحر يموت و له أم مملوكة، قال: تشتري من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها».

و

صحيحة عبد الله بن سنان [2] «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة، قال: تشترى امه و تعتق ثمَّ يدفع إليها بقية المال».

و

صحيحة جميل [3] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت و له ابن مملوك، قال: يشتري و يعتق ثمَّ يدفع إليه ما بقي».

و الأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا، و أما تفاصيل شرائط هذا العتق و بيان محال مواضعه المنصوصة و المختلف فيها و المتفق عليها فموكولة بياناتها إلى كتاب الميراث.


[1] التهذيب ج 9 ص 334 ح 4، الوسائل ج 17 ص 406 ب 20 ح 7 و فيهما

«قال:

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول».

[2] الكافي ج 7 ص 147 ح 2 و 4، الوسائل ج 17 ص 404 ب 20 ح 2 و 4.

[3] الكافي ج 7 ص 147 ح 2 و 4، الوسائل ج 17 ص 404 ب 20 ح 2 و 4.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست