نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 313
و لو اشتراه و هو جاهل بالسبب فانعتق فهل يقوم عليه؟ فيه نظر، منشأه مبني على مقدمتين: (أحدهما) اختيار السبب هل هو اختيار المسبب؟ (و ثانيهما) أن فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا؟ و هذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها و تبعهم الفقهاء في الخلاف أيضا، إلا أن المشهور بين الفريقين أن فاعل السبب فاعل المسبب سيما في الأسباب الشرعية، فعلى الأول يقوم عليه و على الثاني فلا.
و أما ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس [1] عن الصادق (عليه السلام) و رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) من الصحيح و غيره كما مر في كتاب المضاربة و فيهما «رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، فقال: يقوم، فإن كان درهم واحد أعتق و يستسعى في مال الرجال»
فإن الضمير في «أباه» الظاهر رجوعه إلى العامل و الضمير في «يستسعى» للعبد المعتق.
لكن في دلالة هذه الرواية على أحد المذهبين نظر لجواز كون العامل معسرا فلا يقوم عليه، و الأقوى الانعتاق عليه مع اليسار و يقوم عليه الباقي لاختياره السبب، و يستسعى العبد مع إعساره مثل ما لو أعتقه ابتداء.
المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب
و هو يشتمل على مسائل:
الاولى: في عوارض آفات البدن
و هو العمى و الجذام و الإقعاد، و انعتاق العبد و الأمة بهذه الأسباب مشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا و الروايات به عن أهل البيت مستفيضة.