responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 313

و لو اشتراه و هو جاهل بالسبب فانعتق فهل يقوم عليه؟ فيه نظر، منشأه مبني على مقدمتين: (أحدهما) اختيار السبب هل هو اختيار المسبب؟ (و ثانيهما) أن فاعل السبب هل هو فاعل المسبب أم لا؟ و هذه مسألة كلامية اختلف المتكلمون فيها و تبعهم الفقهاء في الخلاف أيضا، إلا أن المشهور بين الفريقين أن فاعل السبب فاعل المسبب سيما في الأسباب الشرعية، فعلى الأول يقوم عليه و على الثاني فلا.

و أما ما رواه

الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس [1] عن الصادق (عليه السلام) و رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) من الصحيح و غيره كما مر في كتاب المضاربة و فيهما «رجل دفع إليه رجل آخر ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم، فقال: يقوم، فإن كان درهم واحد أعتق و يستسعى في مال الرجال»

فإن الضمير في «أباه» الظاهر رجوعه إلى العامل و الضمير في «يستسعى» للعبد المعتق.

لكن في دلالة هذه الرواية على أحد المذهبين نظر لجواز كون العامل معسرا فلا يقوم عليه، و الأقوى الانعتاق عليه مع اليسار و يقوم عليه الباقي لاختياره السبب، و يستسعى العبد مع إعساره مثل ما لو أعتقه ابتداء.

المقصد السادس في أحكام العتق بالعوارض و بقية الأسباب

و هو يشتمل على مسائل:

الاولى: في عوارض آفات البدن

و هو العمى و الجذام و الإقعاد، و انعتاق العبد و الأمة بهذه الأسباب مشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيا و الروايات به عن أهل البيت مستفيضة.

أما العمى و الجذام فيدل عليها من الأخبار

خبر حماد بن عثمان [2] عن


[1] التهذيب ج 8 ص 242 ح 107 و فيه

«محمد بن ميسر»

، الوسائل ج 13 ص 188 ب 8 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 189 ح 4، الفقيه ج 3 ص 84 ح 4، الوسائل ج 16 ص 31 ب 23 ح 1. و ما في المصادر «فقد عتق».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست