responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 301

أنه لا يوجب النقل و التمليك، و لعله اشتراطه العدالة للأمر باستسعاء العبد لا لانتفاء السراية، و الاحتياط لا يخفى.

و العجب من الأصحاب سيما المتأخرين حيث ذكروا هذا الفرع في كتبهم المبسوطة و المتون و شروحها و لم يتعرضوا لشيء من هذه الأدلة و لم يتكلموا على مضامينها بنفي و لا إثبات، و كان عليهم أن ينقحوا مناط هذه الأخبار على وجه يندفع به التنافي بينها.

المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة

و فيه مسائل، و حيث إن جامع الأصل قد تكلم على هذا المقصد في كتاب البيوع و استقصى البحث عنه كما هي طريقة كثير من الفقهاء، حيث يذكرون هذا المبحث في موضعين من كتبهم أحدهما في البيوع و الثاني في العتق، فلا بأس لو أعدنا الكلام عليه ثانيا و لو بتجديد ما تقادم عهده فنقول:

الاولى [في أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه]

من تلك المسائل: أن من ملك من الرجال البالغين و لو على جهة القهر أحد أصوله أو أحد أولاده و إن نزلوا ذكورا و إناثا عتقوا عليه، و كذلك النساء البالغات، و يختص الرجل بعتق محارمه من النساء. و الأصل فيه بعد الإجماع عليه الأخبار المستفيضة قد تقدم كثير منها هناك.

من تلك الأخبار

صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يملك الرجل والديه و لا ولده و لا عمته و لا خالته و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».

و

صحيحة عبيد بن زرارة [2] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل


[1] التهذيب ج 8 ص 240 ح 101، الوسائل ج 16 ص 11 ب 7 ح 2.

[2] التهذيب ج 8 ص 240 ح 100 و فيه

«لا يملك والديه و لا ولده و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته- من ذوي القرابة»

، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 4 و فيه

«لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست