responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 30

ذكره و هو نائم لم تفعل حراما.

و مبنى هذا الخلاف على المراد من المسيس في الآية و الرواية لأن المسيس لغة شامل لسائر الاستمتاعات حقيقة لأنه تلاقي الأبدان، و الأصل بقاؤه على ما كان لأن الأصل عدم النقل و الاشتراك، و من قال باختصاصه بالجماع فقد تمسك بأن المسيس يطلق على الوطء في قوله تعالى «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» و الأصل في الإطلاق الحقيقة واجب باستلزامه النقل أو الاشتراك، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة، فجاز استعماله في بعض أفراده مجازا، و المجاز خير منهما كما تقرر في محله، و كثيرا ما يعدل في القرآن عما يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك و لأن مقتضى تشبيهها بالأم كون تحريمها على حد تحريمها إلى أن يكفر و هو متناول لغير الوطء من ضروبه، و يشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة و الآية لا تدل عليه. و ظاهر بعض الأصحاب أنه غير محرم لعدم الدليل عليه، و أن الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع، و بأنها لم تخرج عن ملكه الاستمتاع بالظهار فأشبه الصوم و الحيض، فاستصحاب الحمل فيما عدا موضع الوفاق هو الوجه.

و اعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة تختص بالوطء كحالة الحيض و الصوم و تارة يعم كحالة الإحرام و الاعتكاف و تارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء و الظهار و استمتاع المالك بالجارية المرهونة، و من قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة و المرتدة و الأمة المزوجة بغير المالك بالنسبة إليه و المعتدة عن وطء الشبهة، و يلحق في الصوم النظر و اللمس لمن يخشى الانزال بالوطء في التحريم.

الثامن: إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث

فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قيل: نعم، و هو المشهور، و قيل: لا بدل لها في الظهار، و هو أحد أقوال الشيخ الثلاثة، و هو مذهب المفيد و ابن الجنيد، فعند تعذر الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها، و سيجيء دليل

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست