responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 299

أما نصيب المؤسر فلا يعتق مطلقا لإنكاره المباشرة، و دعواه عتق المعسر لا يقتضي السراية لفقد شرطها، و لا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر النفع إلى نفسه، لكنه يجب عليه أن يحلف و يبرأ من القيمة و العتق.

ثمَّ إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه و قلنا إن العتق متوقف على الأداء فهل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ قولان، و قد تردد المحقق في الشرائع و جعل الأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك، و لو قيل بالاقتران كان حسنا، و كان هذا من فروع الخلافات التي مر ذكرها المترتب على تعجيل السراية أو توقفها. فإن قلنا بتعجيلها وقع بعد العتق بغير فصل، و كذا إن قلنا بالمراعاة كما عليه الشيخ في المبسوط كون الأداء كاشفا عن سبقه.

و أما على ما اختاره المشهور من اشتراطه بالأداء فهو محل هذا الخلاف المذكور فشيخ المبسوط أنه يقع بعد أداء القيمة لما ذكرناه من وقوع العتق عن ملك لاشتراط صحة العتق مطلقا بالملك السابق عليه لاستفاضة الأخبار من النبوية و غيرها بأن لا عتق إلا في ملك أو بعد ملك، و لأنه يترتب عليه الولي و هو يقتضي وقوعه في الملك.

و استوجه المحقق الاقتران، بمعنى أنهما يقعان معا و يكون الملك قبل تمام الدفع ضمنيا كما في عتق المأمور، و هذا حسن. و يجيء على القول بتعجيل السراية توجه الحكم بعتق صدورهما معا من غير تأخر السراية عنه لما ذكر، و لظاهر

قوله (عليه السلام) «هو حر كله ليس لله شريك».

الثامن [في ما لو شهد اثنان من الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد و كانا عدلين]

قد تقدم في جملة من الأخبار بأنه إذا شهد بعض الورثة بعتق مورثهم لبعض العبيد عد إقرارا و سرى في سهمه العتق، فإن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين ثبت العتق على جميع الورثة لوجوب المقتضي لقبول الشهادة و انتفاء المانع، و لو لم يكونا مرضيين نفذ الإقرار في نصيبهما خاصة.

و على كل تقدير فلا سراية في باقي أسهم الورثة إلا إذا تحققت شهادة

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست