responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 28

عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) في حديث ثمَّ ذكر مثل خبر السكوني إلا أنه قال «فأمره بكفارة الظهار و أن يستغفر الله تعالى».

و قد حملها الشيخ على أنه أمر بكفارتين و إنما أفردها للنوع أو الجنس، و احتمل فيها أن الوحدة لمكان الجهل لمعذورية الجاهل، و استدل على ذلك ب

صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل و فعل فإنما عليه كفارة واحدة».

و يمكن حمل أخبار الوحدة على التقية لأنه مذهب الشافعية في أحد قوليهما كما نقله شيخ الخلاف، و يشهد بذلك رواية السكوني [2] له لأنه عامي، و كذلك إسناد الرواية إلى علي (عليه السلام).

السادس: لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة

استأنف في المشهور سواء كان بعد أن صام شهرا و من الثاني صام يوما أم لا، لأنه صادق عليه أنه وطأها قبل أن يكفر فلا يحصل الامتثال بالإكمال على هذا الوجه، لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، و لا فرق بين كون الجماع مفسدا للصوم كما لو وقع نهارا أم لا، كما إذا وقع ليلا.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم البطلان بالوطء ليلا مطلقا لأن التتابع عبارة عن إيقاع صوم اللاحق بعد السابق من غير فارق، و هو متحقق إن وطأ ليلا، و لا يستأنف الكفارة لأنه لم يبطل من الصوم شيء و عليه إتمامه و كفارة أخرى للوطء. و قد قربه ثاني الشهيدين في المسالك، إذ غاية ما استدلوا به أن يكون قد أثم بالوطء خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع في الكفارة و إيجابه كفارة اخرى، أما وجوب استئناف هذه فلا.

و قولهم «إن المأمور به صيام شهرين متتابعين قبل المسيس» لا ينفعهم


[1] التهذيب ج 8 ص 11 ح 12، الوسائل ج 15 ص 531 ب 16 ح 9.

[2] الكافي ج 6 ص 159 ح 27، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 7.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست