نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 274
و إلا كان حراما.
و قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا
خبر عمار بن مروان [1] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل: أوص، فقال: هذا ابني- يعني عمرا- فما صنع فهو جائز» و ساق الحديث إلى أن قال: «و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزت عنه».
و زاد
الكليني [2] في روايته «إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت».
استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق
. ل
موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم، فقلت: يا أبت تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا».
المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية
و ما يشتمل على أبحاث: الأول [5] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك
[1] التهذيب ج 9 ص 236 ح 13، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 و فيهما
«فقيل له- عمر- قد أجزأت عنه».
[2] الكافي ج 7 ص 62 ح 17، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 و فيهما