responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 274

و إلا كان حراما.

و قد تقدم في الأخبار ما يدل عليه أيضا

خبر عمار بن مروان [1] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل: أوص، فقال: هذا ابني- يعني عمرا- فما صنع فهو جائز» و ساق الحديث إلى أن قال: «و أوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما أعتقناه بان لنا أنه لغير رشده، فقال: قد أجزت عنه».

و زاد

الكليني [2] في روايته «إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزت».

و مثلها رواية الفقيه [3] أيضا.

(و منها)

استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته و لو بحق

. ل

موثقة إسحاق بن عمار عن أبي بصير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أعتق أبو جعفر (عليه السلام) من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم، فقلت: يا أبت تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء؟ فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا».

المقصد الرابع في عتق الشقص و ما يترتب عليه من عتق السراية

و ما يشتمل على أبحاث: الأول [5] كما يجوز للمولى أن يعتق المملوك


[1] التهذيب ج 9 ص 236 ح 13، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 2 و فيهما

«فقيل له- عمر- قد أجزأت عنه».

[2] الكافي ج 7 ص 62 ح 17، الوسائل ج 13 ص 481 ب 95 ح 3 و فيهما

«مثل رجل- فقد أجزأت عنه».

[3] الفقيه ج 4 ص 172 ح 5.

[4] الكافي ج 7 ص 55 ح 13، الوسائل ج 13 ص 472 ب 84 ح 1.

[5] كذا في النسخة.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست