نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 260
و
صحيحة منصور بن حازم [1] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك و ترك غلاما، فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، و ليستسعى فيما كان لغيره من الورثة».
و
خبر منصور [2] أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل مات و ترك عبدا، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، قال: تجوز عليه شهادته و لا يغرم، و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة».
و كذلك
خبره [3] المروي في الكافي و مرسلته [4] المروية في الكافي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل مات و ترك مملوكا، فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، و استسعى فيما كان لغيره من الورثة».
و سيأتي تتمة المسألة في الإقرار.
الثالثة: إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد
إلا أن يكون قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة و استدان فيها بإذنه.
كما تضمنته
روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) لقوله في الأولى [5]«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال للناس و قد أعطيت به مالا كثيرا، فقال أبو عبد الله
[1] التهذيب ج 8 ص 246 ح 122، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.
[2] الفقيه ج 4 ص 170 ح 1، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1.