responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 260

و

صحيحة منصور بن حازم [1] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك و ترك غلاما، فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، و ليستسعى فيما كان لغيره من الورثة».

و

خبر منصور [2] أيضا كما في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل مات و ترك عبدا، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، قال: تجوز عليه شهادته و لا يغرم، و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة».

و كذلك

خبره [3] المروي في الكافي و مرسلته [4] المروية في الكافي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل مات و ترك مملوكا، فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، و استسعى فيما كان لغيره من الورثة».

و سيأتي تتمة المسألة في الإقرار.

الثالثة: إن من أعتق عبدا و على العبد دين لم يلزم السيد

إلا أن يكون قد استدانه لمولاه أو أذن له بالتجارة و استدان فيها بإذنه.

كما تضمنته

روايتا ظريف بياع الأكفان كما في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) لقوله في الأولى [5] «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مال للناس و قد أعطيت به مالا كثيرا، فقال أبو عبد الله


[1] التهذيب ج 8 ص 246 ح 122، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 4 ص 170 ح 1، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 42 ح 1.

[4] الكافي ج 7 ص 43 ح 2، الوسائل ج 13 ص 402 ب 26 ح 4 و فيهما «و ترك غلاما مملوكا».

[5] التهذيب ج 6 ص 196 ح 56، الوسائل ج 13 ص 118 ب 31 ح 2 و فيهما «مال الناس».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست