responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 254

و تقريره على ما ذكره شارح القواعد أن ثبوت ملكه المترتب عليه العتق عنه يؤدي إلى عدمه و كلما يستلزم ثبوته عدمه محال. أما الاولى فلأن ملكه يستلزم عدم انعتاقه لأن عتقه إما بوكالة عنه أو لا، فالأول محال لأنه قد يكون و كله في عتق عبد غيره فلا يصح لأن الوكالة معلقة حينئذ، و الثاني محال لأن العتق لا يقف على الإجارة إذ لا يقع فضوليا بل يبطل إذا وقع على ملك الغير، و قد تقدمت أدلته المعتبرة الصحيحة، و بطلان عتقه يستلزم عدم ملكه قطعا، لأنا نجيب عن ذلك بأن عتقه بإذنه و الاذن هنا يصح لأن الملك مستلزم للعتق، و الاذن هنا يصح إيقاعه على شرط إلا أنه ليس بوكالة.

الثانية عشرة: لو نذر عتق العبد المقيد

انحل قيده و عتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة دراهم مثلا فشهد عدلان عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه و أمر بحل قيده فظهر كذبهما عتق بحل القيد و ظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به.

و تقرير هذه المسألة على جهة التفصيل و إن كانت مسلوبة الدليل من النصوص، بالخصوص أنه إذا علق نذر العتق بكل واحد من شيئين و جعل كل واحد منهما سببا تاما، فأيهما حصل حصل وجود العتق به كما في المثال الذي ذكرناه، و توجيهه مبني على مسائل:

الاولى: أن إلزام الحاكم بالعتق بالقهر إن كان مطابقا لنفس الأمر فهو ليس لإكراه، و العتق الصادر من المالك بالقهر المذكور صحيح لأنه قهر شرعي، و إنما يبطل التصرف بالإكراه إذا كان الإكراه غير شرعي، فإن كان شرعيا في الظاهر و غير شرعي في نفس الأمر لم يكن العتق صحيحا في نفس الأمر و إن حكم به الحاكم، فإذا ظهر كون القهر غير شرعي في نفس الأمر ظهر بطلان العتق.

و الثانية: أنه إذا نذر عتقه إن كان قيده ناقصا عن عشرة دراهم و عتقه انحل بصيغة البناء للمجهول ترتب على حله من أي شخص كان.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست