responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 245

لا سيما عند تعذر التعديل قيمة و عددا.

و اعلم أن اعتبار القرعة في كتابة الرقاع هو المعروف بين علمائنا لأنه موافق للرواية عن النبي (صلى الله عليه و آله) و لروايات

«من ولد و ليس له ما للرجال و لا ما للنساء»

كما سيجيء في الميراث، و لبعده من التهمة، و ينبغي أن تكون متساوية، و أن تدرج في بنادق من طين أو شمع و تجعل في حجر من لم يحضر عملها، و أن تغطى بثوب أو تحت المصلى و يدخل من يخرجها بيده من تحت الثوب، كل ذلك ليكون أبعد من التهمة.

و اختلفوا في تعيين العمل بالرقاع و عدمه و إن كانت الرقاع أفضل. و تنظر في ذلك شهيد المسالك، قال: لعدم دليل مخصص، و كما روي من فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بالرقاع كذلك فيما روي أنه أقرع في بعض الغنائم بالبعر و أنه أقرع مرة أخرى بالنوى. فلو قيل بجواز القرعة في ذلك كله و أشباهه كان وجها لحصول الغرض و إن كان الوقوف مع المشهور أولى و فيه نظر، لأن هذين الخبرين من طريق العامة و ليس من مروياتنا، و لم يجيء في أخبارنا إلا الرقاع و البنادق فكذلك أصحابنا لم يذكروا سواهما، و في خبر الاحتجاج و الغيبة المرويين عن صاحب الزمان (عليه السلام) فيما خرجا من التوقيع للحميري النهي عن سوى الرقاع و البنادق في الاستخارة و القرعة لكنه- (قدس سره)- لم يقف على الرواية، و اغتر بما روته العامة من الأخبار الموضوعة للغواية، و لكنهم- (قدس الله أسرارهم)- في مقام الروايات إما إفراط أو تفريط على وجه لا ينتهي إلى غاية. و هذا البحث آت في جميع أفراد القرعة الواقعة في القسمة و غيرها بالخصوص لها في هذه الواقعة، لأن دائرتها في الأحكام و الفتوى واسعة.

التاسعة: من اشترى أمة بثمن مؤجل نسية و لم ينقد شيئا من ثمنها فأعتقها و تزوجها و جعل مهرها عتقها و مات و لم يخلف سواها

بطل عتقه و نكاحه و رجعت على البائع رقا، و لو جعلت كان ولدها رقا.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست