responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 229

التوأمين معا.

الثالث: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم

لم ينعتق بهذا الإقرار إلا من سبق عتقه و إن كان ظاهر الصيغة العموم.

و الأصل في هذه المسألة

موثقة سماعة [1] كما رواه شيخ التهذيبين «قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار و كان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، أ يجب العتق للأربعة حينئذ جميعهم؟

أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق».

و قد رواها الصدوق [2] أيضا من الموثق، و هي مستند المشهور.

و الظاهر أن مرادهم لا ينعتق في نفس الأمر إلا من سبق عتقه لأن قوله «نعم» في جواب ذلك السؤال لا يكفي في حصول العتق. أما في الظاهر فالحكم مشكل لأنه يجب عليه الحكم بعتق الجميع لأن قوله «نعم» عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم، فيفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.

و يمكن أن يكون الاستفهام عن عبيدة الذي سمع المستفهم بعتقهم فتكون الإضافة عمدية فيلغى العموم عنها، فلا يدخل في الظاهر و الواقع إلا من أجرى العتق عليهم لأن الإقرار إنما يجري على الظواهر عموما و خصوصا حيث يجرد عن القرينة و إلا فعند وجودها فلا يحكم إلا بما دلت عليه.

و بهذا اندفع ما أورده ثاني الشهيدين في المسالك من البحث و الاشكال حيث قال: و في هذا الحكم بحث، و فيه على إطلاقه إشكال، لأن الحكم إن كان جاريا على ما في نفس الأمر من دون أن يعتبر لفظه إقرارا بالعتق ظاهرا فالحكم كذلك، و لا فرق فيه بين كون من أعتقهم بالغين حد الكثرة أو عدمه، فلو كان قد أعتق واحدا منهم و عين بذلك لم يعتق سوى من كان قد أعتقه، لأن الإقرار ليس من الأسباب


[1] التهذيب ج 8 ص 226 ح 46، الوسائل ج 16 ص 70 ب 58 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

[2] الفقيه ج 3 ص 68 ح 12.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست