responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 208

و قولهم «إن العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله» ممنوع لانتفاء الدليل عليه، و حينئذ فالبطلان في الأول و هو الكافر الجاحد للالهية، فوجهه عدم تصور كونه مريدا بعتقه وجه الله تعالى، و قد ثبت اشتراط ذلك بالأخبار المستفيضة، و أن المراد به نفي الصحة و حملها على نفي الكمال لا يلتزمه الشيخ في جميع الأحوال.

الثالثة: في شرائط المعتق

، يعتبر في المعتق كونه مملوكا للمعتق بالفعل كما هو المشهور بين الأصحاب، فلو أعتق غير المالك لا يقع صحيحا و إن أجازه المالك لقوله (صلى الله عليه و آله)

في الخبر النبوي [1] المروي من الطرفين «لا عتق إلا بعد ملك»

و هو مقتضي لوجود الملك بالفعل فلا يجري على مملوك الغير، حتى لو علقه على الملك لم يفد شيئا و كان لاغيا.

و الأخبار بهذا عن أئمتنا (عليهم السلام) مستفيضة منها

صحيحة منصور بن حازم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك».

و

موثقة أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان الذين من قبلنا يقولون:

لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل».

و

موثقته الأخرى. [4] كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مثله و زاد «كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل».

و

صحيحة عبد الله بن مسكان [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز».


[1] الكافي ج 6 ص 179 ح 2، سنن أبي داود ج 2 ص 285.

[2] الكافي ج 6 ص 179 ح 1، الوسائل ج 16 ص 8 ب 5 ح 1.

[3] الكافي ج 6 ص 63 ح 3، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 3.

[4] الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 3.

[5] التهذيب ج 8 ص 249 ح 135، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 4.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست