نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 208
و قولهم «إن العتق عبادة فيشترط في صحته الإسلام ليترتب الثواب على فعله» ممنوع لانتفاء الدليل عليه، و حينئذ فالبطلان في الأول و هو الكافر الجاحد للالهية، فوجهه عدم تصور كونه مريدا بعتقه وجه الله تعالى، و قد ثبت اشتراط ذلك بالأخبار المستفيضة، و أن المراد به نفي الصحة و حملها على نفي الكمال لا يلتزمه الشيخ في جميع الأحوال.
الثالثة: في شرائط المعتق
، يعتبر في المعتق كونه مملوكا للمعتق بالفعل كما هو المشهور بين الأصحاب، فلو أعتق غير المالك لا يقع صحيحا و إن أجازه المالك لقوله (صلى الله عليه و آله)
في الخبر النبوي [1] المروي من الطرفين «لا عتق إلا بعد ملك»
و هو مقتضي لوجود الملك بالفعل فلا يجري على مملوك الغير، حتى لو علقه على الملك لم يفد شيئا و كان لاغيا.
و الأخبار بهذا عن أئمتنا (عليهم السلام) مستفيضة منها
صحيحة منصور بن حازم [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك».
و
موثقة أبي بصير [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان الذين من قبلنا يقولون:
لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل».
و
موثقته الأخرى. [4] كما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مثله و زاد «كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل».
و
صحيحة عبد الله بن مسكان [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز».