responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 20

فهي إنما تخالفها في صورة واحدة و هي عند اتحاد المجلس و هي ضعيفة عن المقاومة و محتملة للتقية كما هو قديم قول الشافعية.

الثالث: قولهم «بما إذا لم يتخلل التكفير» فيه إشارة إلى أنه لو كفر عن السابق ثمَّ جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به فيكون موضع الخلاف مخصوصا بذلك، فيظهر بذلك وجه المخالفة بينه و بين من أطلق، و الأخبار لا تساعد على هذا التقييد بل شاملة لمن كفر و من لم يكفر.

و أما توجيهه بأن حكم الأول قد يسقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك الكفارة عن الظهار المتأخر عنها مع أنه سبب قام في إيجابها مع العود، و الكفارة المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا، فلا يكون من معرض الخلاف في شيء مدفوع بالدليل المقرر للقول بالوحدة المؤيد بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، لكنك قد عرفت في هذه التعاليل مما لا يشفي العليل و لا يبرد الغليل.

الرابع [في ما لو علق الظهار]:

قد عرفت مما سبق أن الظهار قابل للتعليق على شرط و للإطلاق و إذا أطلق حرم عليه الوطء حتى يكفر بالنصوص و الإجماع و ظاهر الكتاب، و لو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، فلو وطأ قبله لم يكفر، و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله و لا تستقر الكفارة حتى يعود، هذا هو المشهور، و قال الشيخ- (رحمه الله)- في النهاية و الصدوق في الفقيه و المقنع و الهداية:

يجب بنفس الوطء الأول بناء على كون الاستمرار وطئا ثانيا. و ليس بجيد، لأنه متحد و إن طال الزمان، مع أنه لا يكون مظاهرا إلا بهذا الوطء، و على هذا فإنما يبيح عندهم مسماه و تجب الكفارة على قولهم و لو بالنزع بعد المسمى بل هو من أضعف الضعيف، فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلى النزع كما سمعت، و الإطلاق منزل عليه، و المشروط عدم عند عدم شرطه. نعم لو نزع كاملا ثمَّ عاد وجبت الكفارة و إن كان في حالة واحدة. و أما الأخبار الدالة عليه

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست