responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 182

و لا تشترى و لكن تستخدمها بما أنفقت عليها».

و

صحيحة محمد بن مسلم [1] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط، فقال:

حر لا يباع و لا يوهب».

إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار، مما دل على أن اللقيط حر لا يحل تملكه، فيجب أن تحمل على لقطة بلاد الإسلام أو بلاد الكفر الذي فيها مسلم أو مسالم جمعا بين الأدلة.

المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق و بيان شرائطها و تفاصيل تلك الأسباب

و قد عرفت فيما سبق على سبيل الاجمال عدد تلك الأسباب، و قد ذكر حكم بعضها في أحكام النكاح و الأولاد و بعضها في الوصايا، و سيجيء بعضها في الإرث و بعضها قد تقدم في البيوع في حكم بيع الحيوان، و لنذكر الآن بقية الأسباب على سبيل التفصيل و هو يستدعي مسائل:

الاولى: في سبب المباشرة و هو الإعتاق بالصيغة

، و لا بد له من صيغ الإيقاع و عبارته الصريحة التحرير و هو ما اتفق عليه في النصوص و الفتوى كأن يقول حررتك أو أنت حرة أو أنت حر لوجه الله.

و لقد استعملت هذه اللفظة في قوله تعالى في آيات الكفارات القرآنية المشتملة على العتق كالأيمان و الظهار و القتل حيث قال فيها «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [2] و قد اتفقوا أيضا على عدم وقوعه بالكنايات المحتملة له و لغيره و إن قصده بها كفككت رقبتك أو أنت سائبة و لا سبيل لي عليك، و إن كان القرآن أتى ببعضها كآية فك رقبة أو إطعام، فإن الاستعمال أعم من الصريح بل من الحقيقة.

كما استعمل الطلاق بمعنى التسريح و الفراق و لم يستعملا في الطلاق بالاتفاق


[1] الكافي ج 5 ص 225 ح 5، الوسائل ج 17 ص 372 ب 22 ح 5.

[2] سورة النساء- آية 92.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست