responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 178

عبد الله (عليه السلام): تأخذه بما قال أو يؤدي المال».

و

خبر الفضل [1] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حر أقر بأنه عبد قال: يؤخذ بما أقر به».

و رواه الصدوق [2] في الموثق نحوه إلا أنه أسقط لفظ «حر» و قال: «أو يرد المال».

و

خبر إسماعيل بن الفضل [3] الموثق أيضا «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

حر أقر على نفسه بالعبودية، أستبعده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه».

الثانية: لما ثبت أن الحربي فيء في الحقيقة للمسلمين جاز تملكه للمسلم مطلقا

، و جاز التوصل إليه بأي سبب من الأسباب و منها شراؤه ممن يبيعه سواء كان البائع أبا أو زوجا أم غيرهما من الأرحام، و ليس هذا في الحقيقة بيعا حقيقيا إذ ليس هو ملكا له و إنما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقه، فلا تلحقه أحكام البيع و لا تشترط فيه شرائطه، و إنما السبب المملك له القهر و الاستيلاء.

و في الدروس جوز للمسلم الرد بالعيب و أخذ الأرش نظرا إلى أنه و إن لم يكن بيعا حقيقيا لكنه إنما بدل العوض في مقابلته صحيحا. و يشكل بأن الأرش عوض الجزء الفائت في المبيع و لا مبيع هنا، و بأنه قد ملكه بالاستيلاء فكيف يبطله مجرد الرد، و ليس من الأسباب الناقلة للملك شرعا في غير المبيع الحقيقي و ربما دفع هذا الإشكال بأن قدوم الحربي على البيع التزامه، و من جملة تلك اللوازم الرد بالعيب أو أخذ أرشه فرده عليه ينزل منزلة الاعراض عن المال، و الثمن غايته أن يكون قد صار ملكا للحربي، و التوصل إلى أخذه جائز بكل


[1] التهذيب ج 8 ص 235 ح 79، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 2.

[2] الفقيه ج 3 ص 84 ح 2، الوسائل ج 16 ص 39 ب 29 ح 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 237 ح 57، الوسائل ج 16 ص 40 ب 29 ح 5 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست