responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 171

مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة» ثمَّ ساق الحديث إلى أن قال: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا الْعَقَبَةُ- إلى قوله- أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ، علم الله عز و جل أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة. فجعل إطعام اليتيم و المسكين مثل ذلك تصدق عنه».

و المراد بالعقبة في الآية كما رواه

ابن شهر اشوب من طريق العامة عن أنس [1] «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) في قوله تعالى «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ»: أن العقبة فوق الصراط عقبة كؤودا طولها ثلاثة آلاف عام، ألف عام هبوط و ألف عام شوك و حسك و عقارب و حيات و ألف عام صعود، أنا أول من يقطع تلك العقبة و ثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب (عليه السلام)» و قال بعد كلام طويل: «لا يقطعها في غير مشقة إلا محمد و أهل بيته».

المقصد الثاني فيما يتحقق به الرق المترتب عليه الملك المترتب عليه العتق

يختص الرق بالحربي و إن كان كتابيا لم يقم بشرائط الذمة، ثمَّ يسري الرق في عقبه و إن أسلموا حتى يعرض المحرر لهم من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص عند ابن حمزة، أو إقعاد أو تنكيل في المشهور خلافا لابن إدريس فيه أو لإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب و خروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر، و سيجيء تفاصيل هذه الأسباب و الكلام على أحكامها مفصلة الدليل و الفتوى عند الأصحاب، فيشتمل هذا المقصد على مسائل:

الاولى: في تحقيق ما يختص به الرق

و إن كان كتابيا على الأشهر، و قد اتفقت كلمة الأصحاب على اختصاص الرق لأهل الحرب و هو من يجوز قتالهم و محاربتهم إلى أن يسلموا، سواء انحصرت الغاية في إسلامهم كمن عدا اليهود


[1] المناقب ج 2 ص 155 طبع قم و فيه

«أن فوق الصراط عقبة».

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست