responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 16

الإغماض عن هذا كله فالمناسب إلحاقه بالطلاق لما ثبت أن شرائطه كشرائطه لأنه لا يكون إلا في طهر لم يقربها فيه- كما سمعت- و لا بد من شاهدي عدل يسمعان الطلاق و لا بد من القصد و ارتفاع الغضب، و للأخبار الدالة على أنه لا يقع إلا فيما يقع فيه الطلاق، على أنا لو سلمنا حسن خبر حفص و لا ينجبر بالشهرة لكان الترجيح له حاصلا لأن صحيحة صفوان التي سمعتها لا يلحقها شيء من هذه المطاعن فتكون هي الأساس و الأصل في الاستدلال، على أنا في راحة من هذا كله لعدم ثبوت هذا الاصطلاح الجديد- كما قررناه غير مرة- فعلى الأشهر من وجوب أربع كفارات، و لو حمل العود في بعضهن دون بعض كان الكفارة بعدد من حصل فيها العود. و على القول بوجوب وحدة الكفارة كذلك يكون الحكم لوجوب الكفارة بالعود لواحدة حتى لو طلق ثلاثا وجب الكفارة للرابعة.

و احتمل شهيد المسالك على هذا أن لا تجب الواحدة لتفريعه على اليمين كما لو حلف أن لا يكلم جماعة فلا تلزمه الكفارة بتكليم بعضهم، و يمكن الفرق بينه و بين اليمين أن كفارة اليمين سببها الحنث و الحنث لا يحصل إلا بتكلم الجميع بخلاف الظهار، فإن سبب كفارته الإمساك مع المخالفة لقوله و المخالفة تحصل بإمساك واحدة منهن بلا كلام كما تحصل بإمساك الجميع، و إنما قيدنا الخلاف بالمظاهرة بلفظ واحد، لأنه لو ظاهر عنهن بأربعة ألفاظ فإن الكفارة تتعدد بتعددهن بلا خلاف.

الثالث: لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة

ففي تعدد الظهار أقوال، المشهور بين الأصحاب التعدد سواء كان فرق الظهار أو تابعه، اتحدت المشبه بها أم تعددت لأصالة عدم التداخل، و للأخبار المستفيضة.

منها:

صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: سألته عن رجل


[1] الكافي ج 6 ص 156 ح 12، الوسائل ج 15 ص 523 ب 13 ح 1.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست