responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 148

خلافا لبعض العامة، فرتب على لعانه وحدة الفرق و الحرمة أبدا و انتفاء النسب.

و لو فرق بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا عندنا و إن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أربعة تمام لعانه و ثلاث من لعانها أو بعد اختلال شيء من ألفاظ اللعان الواجبة خلافا لأبي حنيفة فاكتفى بالأكثر.

الثالثة: فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق

لانتفاء ألفاظه خلافا لأبي حنيفة، و لو كان طلاقا لوجبت فيه ألفاظه و اعتبرت شرائطه من الطهر و السلامة من الحيض و شهادة الشاهدين و لم تحرم مؤبدا ابتداء، و لا يعود الفراش عندنا لو أكذب نفسه بعد كمال اللعان لاعلان النصوص بزواله بالتلاعن و خصوص

صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثمَّ يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه».

و

خبر محمد بن الفضيل [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قد تقدم عن قريب، و فيه «أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد و رد عليه ابنه و لا ترجع إليه امرأته أبدا».

و

خبر أبي الصباح الكناني [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أن الولد ولده، قال:

لا و لا كرامة، لا يرد عليه و لا تحل له إلى يوم القيامة»

و حمل الشيخ عدم رد الولد لما ثبت من رده عليه بالرجوع على الرد الصحيح من الطرفين بحيث يتوارثان، و ليس كذلك هنا كما سيجيء.

و

خبر أبي بصير [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و فيه بعد السؤال عن ولد الملاعنة و من


[1] التهذيب ج 8 ص 187 ح 9، الوسائل ج 15 ص 599 ب 6 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 194 ح 40، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 6 و فيهما «عن أبى الحسن (عليه السلام)».

[3] التهذيب ج 8 ص 194 ح 39، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 5.

[4] التهذيب ج 8 ص 195 ح 44، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 7.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست