responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 143

و للعامة قول باشتراط أربعة شهود.

الرابع: الترتيب

، فيبدأ الرجل أولا بالشهادات ثمَّ اللعن و تعقب المرأة، للنصوص المتقدمة المستفيضة.

فمنها

صحيحة محمد بن مسلم و فيها «و يبدأ بالرجل ثمَّ المرأة»

و كذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و خبر تفسير النعماني و غيرهما من الأخبار الحاكية للكيفية، فما أطلق يحمل على المفصل، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص و لأنها إنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها و لا حد عليها ما لم يلاعنها الزوج، و للعامة قول بجواز تقديمها.

الخامس: الموالاة بين الكلمات

أي الشهادة، فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته، و للأخبار الحاكية للكيفية، نعم يفصل الخامسة بوعظ الامام و كذلك لها.

السادس: إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه

، فلو بادر قبل أن يلقيه عليه الامام لم يصح لأنه يمين، فلو بادر به كان لغوا كما لو حلف قبل الإحلاف، و للأخبار المبينة لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت، و لأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرأه.

السابع: أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن

على الترتيب المذكور في الأخبار، و كذا المرأة مقدمة الشهادات على الغضب، فلو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها لغي لما ذكر، و لأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فاعتبر تقديمها خلافا لبعض العامة.

[مندوبات اللعان]

و أما المندوبات فأمور سبعة:

الأول: جلوس الحاكم مستدبر القبلة

ليكون وجههما إليها فيكون أدخل في التغليظ، و تدل عليه

صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة البزنطي، حيث قال في الأولى «يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي القبلة»

و في

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست