نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 143
و للعامة قول باشتراط أربعة شهود.
الرابع: الترتيب
، فيبدأ الرجل أولا بالشهادات ثمَّ اللعن و تعقب المرأة، للنصوص المتقدمة المستفيضة.
فمنها
صحيحة محمد بن مسلم و فيها «و يبدأ بالرجل ثمَّ المرأة»
و كذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و خبر تفسير النعماني و غيرهما من الأخبار الحاكية للكيفية، فما أطلق يحمل على المفصل، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص و لأنها إنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها و لا حد عليها ما لم يلاعنها الزوج، و للعامة قول بجواز تقديمها.
الخامس: الموالاة بين الكلمات
أي الشهادة، فإن تخلل فصل طويل لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته، و للأخبار الحاكية للكيفية، نعم يفصل الخامسة بوعظ الامام و كذلك لها.
السادس: إتيان كل منهما باللعان بل إلقاؤه عليه
، فلو بادر قبل أن يلقيه عليه الامام لم يصح لأنه يمين، فلو بادر به كان لغوا كما لو حلف قبل الإحلاف، و للأخبار المبينة لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت، و لأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرأه.
السابع: أن يبدأ أولا بالشهادات ثمَّ باللعن
على الترتيب المذكور في الأخبار، و كذا المرأة مقدمة الشهادات على الغضب، فلو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها لغي لما ذكر، و لأن المعنى إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع فاعتبر تقديمها خلافا لبعض العامة.
[مندوبات اللعان]
و أما المندوبات فأمور سبعة:
الأول: جلوس الحاكم مستدبر القبلة
ليكون وجههما إليها فيكون أدخل في التغليظ، و تدل عليه
صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة البزنطي، حيث قال في الأولى «يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي القبلة»
و في
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 143