نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 119
مرات، و لو قذف و لاعن بالإشارة ثمَّ عاد نطقه و قال: لم أرد اللعان بإشارتي قبل قوله فيما عليه حتى يلحقه النسب و يلزمه الحد، و لا يقبل فيما له حتى لا ترتفع الفرقة و لا التحريم المؤبد، و له أن يلاعن في الحال لإسقاط الحد و لنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حد النفي. و لو قال: لم أرد القذف أصلا لم يقبل قوله لأن إشارته أثبت القذف لافهامها ذلك و هو حق لغيره، و لو انقطع كلام الصحيح بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس من نطقه لأنه فوري و الأصل البراءة من التربص إلى البرء، و للعامة قول بالتربص إن رجي البرء، و هاهنا
فروع:
الأول: لا بد من الزوجية في الملاعن
، فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب عليه حد القذف إن لم يأت بالبينة و إن كان ذا قرابة و رحم لصيق.
و يدل عليه
خبر محمد بن سليمان [1] المتقدم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) حيث قال «قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و إذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو أقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، و إذا قال له إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت و إلا كان بمنزلة غيره، و ذلك لأن الله عز و جل جعل للزوج مدخلا لم يدخله غيره لا والد و لا ولد بالليل و النهار فجاز له أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له ما أدخلك هذا المدخل الذي ترى فيه هذا وحدك؟ أنت متهم و لا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك».
و مثلها رواية محمد بن أسلم الجبلي [2] و قد تقدمت أيضا، و خبر أبي الهيثم
[1] الفقيه ج 3 ص 348 ح 8، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 5.
[2] علل الشرائع ص 545 ب 336 ح 1، الوسائل ج 15 ص 594 ب 4 ح 6.
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 119