responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 105

حكموا بأنه لو وطأ في الفرج و لم ينزل ثمَّ أتت بولد يمكن تولده من ذلك الوطء لحق به، و عللوه بإمكان أن يسبقه المني و لا يشعر به، و يدل عليه ما تقدم في أحكام الأولاد من الأخبار الشاهدة للإلحاق و لو عزل عنها معللا بذلك التعليل. ففي كتاب

قرب الأسناد عن أبي البختري [1] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: إني كنت أعزل عن جاريتي فجاءت بولد، فقال (صلى الله عليه و آله): الوكاء قد ينفلت، فألحق به الولد».

و هذا الاحتمال و الخبر بإطلاقه يجري في الدبر أيضا إلا أنه على بعد لأن الماء المستنزل من غير شعور المنزل يكون قليلا جدا لا يمكن عادة استرساله من الدبر إلى القبل على وجه يتولد منه، إلا أن إلحاق الوطء في الدبر بالقبل يقتضي ذلك، و التعليل المذكور مجرد توجيه للإمكان و ليس هو مستند الحكم. و بالجملة: فالاستبعاد قائم في الجميع و الإمكان مشترك فيهما و إن تفاوتت مراتبه.

فروع

الأول: لا يلحق ولد الخصي المجبوب و يلحق ولد الخصي و المجبوب

، و لا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال و إن بعد. و تحرير فروع هذه المسألة إن من لم يسلم ذكره و أنثياه إما أن يفقدهما جميعا أو يفقد الذكر دون الأنثيين أو بالعكس.

ففي الأول لا يلحق الولد به في الأشهر من المذهب و لا يحتاج إلى اللعان لأنه لا ينزل و لم تجر العادة بأن يخلق الله من مثله و ربما قيل بإلحاقه به لإطلاق أخبار الفراش، و إن الولد له و لأن معدن الماء الصلب و إنه ينتقل من ثقبه إلى الظاهر و هما باقيان.

و في الثاني يلحق به قطعا لوجود أوعية المني و ما فيها من القوة المحيلة


[1] قرب الاسناد ص 65، الوسائل ج 15 ص 113 ب 15 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست