[كتاب المواريث]
74- قوله: (و لو أسلموا أو [أسلم] [1] أحدهم، قال الشيخ: يردّ عليهم ما فضل عن سهم الزوجيّة [2]. و فيه تردّد) [3].
منشؤه: من أنّه إذا حكم بالردّ عليها صدقت الوحدة، فإذا صدقت ورد الخلاف المتقدّم، أعني: أنّه مع الوحدة لا مشاركة لمن أسلم معه.
و من رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [4] المقتضية لعدم الردّ، فيشترك مع الإمام، فإن اقتسما لم يرث الكافر إذا أسلم شيئا.
و الأقوى عدم الردّ عليها.
75- قوله: (و في الزوج و الزوجة تردّد) [5].
منشؤه: من أصالة عدم الفكّ، و عدم جبر المالك على البيع، خرج ما تقدّم للاتّفاق، فيبقى الباقي.
و من رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق (عليه السلام) [6]، و بها عمل
[1] من المصدر.
[2] النهاية: 664.
[3] المختصر النافع: 382.
[4] التهذيب 9: 294- 1055، الاستبصار 4: 149- 564، الوسائل 26: 198، أبواب مواريث الأزواج، ب 3، ح 5.
[5] المختصر النافع: 385.
[6] الفقيه 4: 246- 793، التهذيب 9: 337- 1213، الاستبصار 4: 178- 674، الوسائل 26: 51، أبواب موانع الإرث، ب 20، ح 7.