responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 66

[كتاب الإقرار]

61- قوله: (و لو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا، و فيه تردّد) [1].

منشؤه: من تعارض العرف و اللغة، فاللغة تقتضي العدم، لأنّ (نعم) تقتضي إعادة السؤال كما هو. فإذا قال القائل: أ ليس لي عليك كذا؟ أقول في جوابه: نعم، فتقديره: نعم كذلك. و المعنى: نعم، ليس عليّ لك، نظرا إلى اللغة، و لهذا حكم الشيخ بأنّه لا يكون إقرارا، نظرا إلى اصطلاح اللغة و ما هو معلوم عند أهل اللسان.

و العرف استعملوها استعمال (بلى) في تقريرها للسؤال، و لم يفرّقوا بينها و بينها في الجواب، بل أجروها مجراها.

و لا خلاف بين أهل العرف و اللسان أنّ (بلى) مقرّرة للسؤال، و موجبة لثبوت المسؤول عنه، كما قال بعضهم في قوله تعالى أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ [2]، أي: أنت ربّنا، فيكون قد أقرّوا بربوبيّته، و لو أنّهم قالوا في جوابه:

نعم، لكفروا، إذ تقديره: نعم، لست بربّنا و إذا كان أهل [العرف] [3] أجروا (نعم) مجرى (بلى)، وجب أن يثبت لها حكمها، فيكون إقرارا.

و الأقوى ما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه) [4]، و اختاره العلّامة [5]، أخذا بموقع اليقين و أصالة البراءة.


[1] المختصر النافع: 343.

[2] الأعراف: 172.

[3] نسخة «ب».

[4] المبسوط 3: 2.

[5] قواعد الأحكام 1: 276.

نام کتاب : شرح ترددات المختصر النافع نویسنده : القطيفي، علي بن ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست