61- قوله: (و لو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا، و فيه تردّد)[1].
منشؤه: من تعارض العرف و اللغة، فاللغة تقتضي العدم، لأنّ (نعم) تقتضي إعادة السؤال كما هو. فإذا قال القائل: أ ليس لي عليك كذا؟ أقول في جوابه: نعم، فتقديره: نعم كذلك. و المعنى: نعم، ليس عليّ لك، نظرا إلى اللغة، و لهذا حكم الشيخ بأنّه لا يكون إقرارا، نظرا إلى اصطلاح اللغة و ما هو معلوم عند أهل اللسان.
و العرف استعملوها استعمال (بلى) في تقريرها للسؤال، و لم يفرّقوا بينها و بينها في الجواب، بل أجروها مجراها.
و لا خلاف بين أهل العرف و اللسان أنّ (بلى) مقرّرة للسؤال، و موجبة لثبوت المسؤول عنه، كما قال بعضهم في قوله تعالى أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قٰالُوا بَلىٰ[2]، أي: أنت ربّنا، فيكون قد أقرّوا بربوبيّته، و لو أنّهم قالوا في جوابه:
نعم، لكفروا، إذ تقديره: نعم، لست بربّنا و إذا كان أهل [العرف] [3] أجروا (نعم) مجرى (بلى)، وجب أن يثبت لها حكمها، فيكون إقرارا.
و الأقوى ما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه)[4]، و اختاره العلّامة [5]، أخذا بموقع اليقين و أصالة البراءة.