[كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد]
57- قوله: (و في اشتراط القربة تردّد) [1].
منشؤه: من أنّه هل هو عتق بصفة، أو وصيّة؟ كلاهما محتمل.
فعلى الأوّل تجب نية القربة، لدخوله تحت العتق المشروط بنيّة القربة.
و على الثاني لا يشترط، لدخوله تحت الوصيّة، و هي [غير] [2] مشروطة بالقربة إجماعا.
و بالأوّل قال ابن إدريس [3].
و الثاني هو المشهور بين الأصحاب.
و المعتمد اشتراطها.
58- قوله: (و في صحّته من الكافر تردّد) [4].
منشؤه: أنّ التدبير هل هو عتق، أو وصيّة؟
فعلى الأوّل لا يصحّ، لاشتراطه بالقربة المتعذّرة منه.
و على الثاني يصحّ، لجواز الوصيّة من الكافر.
و المعتمد أنّه عتق، فلا يصحّ، لفقدان شرطه.
[1] المختصر النافع: 337.
[2] نسخة «ب».
[3] السرائر 3: 30.
[4] المختصر النافع: 338.