«لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّٰه تعالى» [1].
و من أنّه فكّ رقبة، فهو حقّ يتعلّق بذلك، و اشتراط القربة ليس لكونها جزءا منه و شرط صحته، لأنّها علّة في حصول الثواب.
و الأوّل مذهب ابن إدريس [2] و العلّامة في أكثر كتبه [3].
و الثاني مذهب الشيخ في (الخلاف) [4].
و ما قاله العلّامة هو الأقوى.
56- قوله: (و فيه مع ضعف السند تردّد) [5].
منشؤه: من رواية إسماعيل السكوني عن الصادق (عليه السلام) [6] الدالّة على دخوله، لأنّه كالبعض منها فلا يحتاج إلى قصد بانفراده.
و من [عدم] [1] القصد إلى عتقه، فلا يجوز العتق إلّا مع القصد، لأنّه شرط في صحّته.
و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [7] و القاضي [8] و ابن حمزة [9] و ابن الجنيد [10].
[1] في المخطوطتين: (عموم)، و ما أثبتناه وفقا لما جاء في المختصر النافع: 336.
[1] الكافي 6: 178- 2، الوسائل 23: 14، كتاب العتق، ب 4، ح 1، بتفاوت يسير.
[2] السرائر 3: 4.
[3] منها: المختلف 8: 62- مسألة 20، تحرير الأحكام 2: 77، قواعد الأحكام 2: 96.
[4] الخلاف 6: 371- مسألة 12.
[5] المختصر النافع: 336، و فيه: (إشكال) بدل (تردّد).
[6] الفقيه 3: 85- 309، التهذيب 8: 236- 851، الوسائل 23: 106، كتاب العتق، ب 69، ح 1.
[7] النهاية: 545.
[8] المهذّب 2: 361.
[9] الوسيلة: 342.
[10] عنه في المختلف 8: 59- مسألة 17.