و من رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله أعتق أو تصدق» [2]، و الوقف صدقة.
و الأوّل أقوى.
13- قوله: (و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردّد، أشبهه الكراهية)[3].
منشؤه: من رواية ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن الصادق (عليه السلام)، القائلة: «لا يرجع الرجل في ما وهب لزوجته [1]، و لا المرأة في ما وهبت زوجها» [4].
و من كونهما ليسا بذي رحم حقيقة، و النهي يختصّ بذي الأرحام، فلا يتعدّى الحكم عنهم، اقتصارا على موضع التعيين. و هو مختار ابن