12- قوله: (و في صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردّد)[1].
منشؤه: من عموم رواية يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام)، قال: «فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب» [1]، و ذلك يدلّ على الجواز.
و من قوله (عليه السلام): «إنّما موضعها أهل الولاية» [2]، و (إنّما) للحصر، و ذلك يدلّ على عدم الجواز. و هو الأقوى.
[1] التهذيب 4: 89- 260، الاستبصار 2: 51- 173، الوسائل 9: 360، أبواب زكاة الفطرة، ب 15، ح 3. و في جميعها عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و ما ورد عن يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح، و فيه: قلت: فإن لم يحملها إليهم؟ قال: «يدفعها إلى من لا ينصب». انظر: