[كتاب الطهارة]
1- قوله: (و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد) [1].
منشؤه: من أصالة البراءة من وجوب الغسل، و لا نصّ هنا صريح يقتضيه.
و من وجود المعنى الموجب في دبر المرأة، و لا فرق [بينهما] [2] إلّا الذكورة و الأنوثة، و ليست صالحة للعلّية، [فوجب] [1] الاشتراك.
و الأوّل مختار الشيخ في (التهذيب) [3] و ابن بابويه [2].
و الثاني مختار المصنّف [3] و العلّامة [4].
و الأقوى الوجوب.
2- قوله: (و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد) [5]
منشؤه: من عموم: كلّ غسل معه وضوء إلّا الجنابة [6]، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها.
و من عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا، في قول
[1] نسخة «ب»، و في «أ»: توجب.
[2] الفقيه 1: 47- 185، و الرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة.
[3]) المصنّف تردّد في (المعتبر) أيضا، و ردّ إجماع المرتضى في (الشرائع). انظر: المختصر النافع: 50، المعتبر 1: 181، الشرائع 1: 18.
[1] المختصر النافع: 50.
[2] نسخة «ب».
[3] التهذيب 1: 119- ذيل الحديث 315.
[4] المختلف 1: 167- مسألة 111.
[5] المختصر النافع: 51.
[6] انظر: الوسائل 2: 248، أبواب الجنابة، ب 35.