responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92

و الشراء فلا بدّ حينئذٍ من أمر الحاكم له بالنزول عن تلك القيمة و لعله لا يسمى تسعيراً فلذا تُرك ذكره في كلام الأكثر و إذا امتنع عن ذلك سعّر الحاكم و باع. و كذلك لو طلب جنساً من الثمرة لا وجود له امتحاناً جبره على ذكر الممكن و كذا لو قال لا أبيعه إلّا لو أخذ جملة بشرط دفعه الثمن إليه قبل أن يبيع مع تعذر ذلك بل قيل بإجباره على البيع موزعاً، و لو أمكن انفراد الواحد به كان قوياً. و يرجع التسعير إلى الحاكم و مع بعده إلى عدول المسلمين و الأحوط تولي الأفضل و الأعدل و إن كان الأقوى عدم لزومه. و الأولى تقديم شديد الحاجة على ضعيفها و مع الاضطرار للبعض دون البعض يجب تقديم المضطر على غيره و لو خالف عصى و صحّ البيع، و لو كان المحتكر مجتهداً أجبره المجتهد الآخر و إن كان مفضولًا فإن لم يمكن فعدول المقلدين.

[الثالث] دفع المال للتقسيم

(الثالث لو دفع إليه مالًا) دافع له سلطان عليه بملك أو ولاية أو وكالة من هدية أو صدقة واجبة أو مندوبة أو خمس مطلقاً إن كان مجتهداً أو مأذوناً منه أو ما عدا سهم الإمام إن لم يكن (ليفرقه) أو ليضعه أو تقسيمه أو يدفعه بهذا الطالب و نحوه أو بقوله: (هو للفقراء) و نحوه أو يقول: (ضعه أو ادفعه أو اعطه) من غير فرق بينها كما يظهر من تتبع كلامهم خلافاً لمن قصر المنع على الصيغة الأخيرة و لمن قصره على سابقتها (في قبيل) أو من يضاف إلى القبيل مُعبَّراً عنه بالاسم أو بالوصف مع التحلية باللام و بدونها محصور (و كان منهم) مندرجاً تحت الاسم أو الوصف فأولاد البنات لا يدخلون في الطائفة معلوم الاندراج فلا نصيب للخنثى المشكل فيما تعلق بأحد الصنفين (فإن عيّن) شيئاً و لو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست