responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

فيعم نَجَش سائر المعاملات فإن بنينا على عمومه كما صرّح به بعضهم فلا كلام، و إن بنينا على الجمود في الاسم تسرينا في الحكم لتنقيح المناط و مثله في الحكم إن يواطئه المشتري في دفع الناقص ليرغب البائع في بيعه بأقل ثمن و نحوه مواطأة المشتري في دفع الزائد إليه و الذهاب عنه ليمتنع عن بيعه برجاء الزيادة حتى يتفرق الطالبون و يبقى حيران فيشتريه بأقل ثمن إلى غير ذلك من أسباب الحيل و الخدع و المكر. و يصحُّ العقد بل يلزم معه و إن عصى بفعله للأصل و العمومات و الإجماع المنقول (و) لا خيار فيه إلّا (مع الغبن) لحصول التفاوت (الفاحش) فإنه (يتخير المغبون) من غير تردد لقوة دليله و نقل الإجماع عليه و فيه (على الفور على رأي) يرجح على غيره و قد مرّ الكلام فيه.

[الثاني] الاحتكار

الثاني (يحرم) عقلًا و نقلًا (الاحتكار) بالمعنى الأعم و لو مجازاً و هو حبس كلما يحتاجه أرباب النفوس المحترمة و يضطرون إليه و لا مندوحة لهم عنه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غيرها و لا يقيد هذا بزمان دون زمان و لا بأعيان دون أعيان و لا انتقال بعقد و لا تحديد بحداد المدار على حصول الاضطرار و يسعّر عليه بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحدّ في الثمن، و مع عدم الحاجة و وفور الأشياء يحرم مع قصد الإضرار بحصول الغلاء. و لو قصده مع عدم قصد الإضرار به قام احتمال التحريم أيضاً و بدون القصد على الإباحة أو الرجحان الذاتي في التجارة، و أما مع الحاجة و عدم الاضطرار فيحرم الاحتكار بالمعنى الآتي في متعلقات خاصة و أحوال معينة يجيء بيانها (على رأي) راجح على غيره فتوى و دليلًا مستنداً إلى القبح العقلي المستفاد من ترتب

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست