responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81

و نحوها.

أخذ الأجرة على الإمامة

(و تحرم الأجرة على الإمامة) الواجبة كفاية في الجمعة أو العيدين مع اجتماع الشرائط بل مطلق الإقامة لما دلَّ عليها بالخصوص أو على مطلق الصلاة، و الظاهر إرادتها و لِما يظهر من الأخبار من إن هذه رتبة الإمام و عليه أن يتجنب جميع المنفّرات ليزيد الاعتماد عليه و يحصل الركون إليه و لأنها من العبادات المطلوبة لنفس العامل و لتصريح جملة من الأصحاب بذلك من غير نقل خلاف على وجه يؤذن بالإجماع (و) تحمل (الشهادة) مع الحاجة لوجوبه كفاية كما هو ظاهر الأكثر أو عيناً إذا دُعيَ إليها كما يظهر من جماعة من أصحابنا فطريق المسألة على القولين واضح من دون احتياج إلى الاستناد إلى الآية و أما من أنكر الوجوبين فقد جوز أخذ الأجرة و لكنه محجوج بآية وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا مفسرة في الصحيح بالتحمل و أدائها لوجوبه كفاية الآية وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ مع الإجماع المنقول و لو قام بالتحمل و الأداء قائمٌ يغني في الإثبات و طلب الطالب الزيادة جاز أخذ الأجرة و كذا لو أدّاها مرّةً فتم الغرض و طُلِب لتأكيد أو طلبها مع إقرار الخصم بالحقّ. و الحاصل إن كلما كان المنع فيه مستنداً إلى صفة الوجوب دون مجرد صدق الاسم يرتفع المنع عنه بارتفاع وجوبه و لو توقف حضور الشاهد على نقله من مكانه و تعذر أو تعسّر شاهد الفرع وجب الانتقال عليه مع عدم المشقّة و مع بذل ما يتوقف حركته عليه من المال إذ وجوب الشهادة لا يقتضي وجوب الغرامة و لو احتال القضاة و الأئمة و المؤذنون و الشهود

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست