responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

سرقتها و ادّعى الآخر شرائها منه و عدم الضمان فلا رجوع و ما هنا قابل للحمل على إن المشتري لا يتعلق به ضمان لقوة السب و ضعفه فيراد رجوع المالك أو يُقرَأ بالبناء للمجهول و يراد ذلك لكنه بعيد عن مقتضى الفقاهة و طريق المصنّف (قدس سره) و الأولى ما ذكرناه و لو جعل مال السرقة عوضا و معوضا (و لو اشترى به) مثلًا (جاريةً أو ضيعة) مثلًا (فإن كان) التعويض (بالعين) مصرحا بها و لم يتعقبها إجازة من المالك (بطل البيع) و نحوه مما يكون العوض و كذا بخلاف النكاح (و إلا) يكن كذلك بأن صرّح بالذمة أو أطلق فيرجع إليها أو نوى العين غير مصرح على إشكال أو تعقيب الإجازة له على ما سيجيء تحقيقه (حلّ له) التصرف بالضيعة و نحوها و (وطئ الجارية) بالملك مع الخلو عن المانع لأنه عقد شرعي لم يفقد شرطاً شرعياً و لا قارن مانعاً و لكن (عليه وزر المال) و عقوبته (و لو حجّ به) ندباً مطلقاً صحّت حجّته و (مع وجوب الحجّ) عليه (بدونه برئت ذمته) في جميع أعمال الحجّ و لا يكون مشغول الذمّة في شيء (إلا في الهدي) و ثوبي الإحرام مما يتعلق بالمال (إذا ابتاعه) مثلًا (بالعين المغصوبة) و لم يجز مالكها إجازة ترفع الحظر عن التصرف بها (أما لو اشتراه في الذمّة) على النحو السابق (جاز) سواء كان الابتياع و الاستعمال ضدّين للأداء أو لا (و لو طاف أو سعى) أو صلّى (في الثوب المغصوب) أو النعل أو شبهه (أو على الدابة المغصوبة) أو المباحة ذات السرج أو الرحل أو الوطاء أو النعل المغصوب (بطلا) و بطلت على الأقوى لاقتضاء النهي في العبادة الفساد و لانصراف شرائطها إلى المباحات و للإجماع في بعض و إلحاق بعض بالمناط المنقح.

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست