responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43

منهما و كوضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلًا أو حسناً و وضع الماء على بعض الأشياء لمثل ذلك.

التدليس

(و تدليس الماشطة) على المعنى الأخير في الغش عطفاً على المزج و لو جعل قسيماً له كان عطفاً عليه و لا فرق بين تدليسها نفسها و تدليس الغير لها بفعل ما يبرز حسنها و يخفي قبحها ليرغب فيها الكاسب أو يعشقها الخاطب و الأول في الأول أوفق بكتاب المكاسب أو بإبقاء ما فعل سابقاً من غير إخبار مع إخفاء الحال و عدم الإظهار لحصول القبح فيه و لأن أخبار الغش تعمه أو تقضيه و للإجماع المحصل و المنقول عن بعض الفحول و للنصوص الدالة على بعض أقسامه بالخصوص كما روي عن النبي (ص) من لعن النامصة و الواشرة و الواصلة و الواشمة، و فسّر بالناتف للشعر، و المحددة للأسنان و الواصلة لشعر امرأة بشعر أخرى و التي تغرز شيئاً من بدن المرأة بإبرة و تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضرّ و تخصيص أمثاله بما كان لغير الزوج و نحوه لما دلّ على استحباب التزيّن له بأنواع الزينة و على خصوص الوصل بالشعر و لا عيب في الصلاة من جهتِه كما ظُنّ فيخص المنع بالتدليس و مع تنقيح المناط يعم كلّ تدليس، و لا يُشترط إذن الزوج إلّا فيما يخشى منه النقص في محاسن الزوجة بانهدام أسنانها أو ضرر في بدنها و نحو ذلك، أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً و ما حُرّم من التدليس يحرّم النفع المترتب عليه كسائر الأعواض على المحرمات و ما حلّ يحلّ فيه غير إنّه يكره مطلقاً و تزداد الكراهة مع الشرط و يحتمل أن لا كراهة إلّا معه و كون بعض الأعيان منها كالشعر الموصول و الحمرة المأخوذة من بعض الحشار و نحوهما مما لا يسوغ أخذ

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست