responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363

(مستوراً) و أنّ ظهور غير المقصود منه (كالجزر و الثوم) و الشلجم أو ببعضه كالبصل و الفجل و السلق و لا نقله بعقد مبنيّ على المداقة (إلا بعد قلعه و مشاهدته) أو وصفه أو كيله أو وزنه أو عدّه على حسب حاله للزوم الغرر بدونه و لا بأس ببيع و شراء ما المقصود منه بارز و إن كان غير المقصود منه مستور كالشجر غالباً و الخضر و نحوها (و لو اشترى الزرع) و نحوه مما كان أصله غير مقصود (قصيلًا مع أصوله فقطعه) و أبقى الأصول (فنبت فهو له) لأنه نماء ملكه و كذا كل أصل لم يعرض عنه مالكه فهو له (أما لو لم يشترط الأصل) أو استثنى في البيع (فهو للبائع و لو سقط من الحب المحصود) أو تخلف من الحب بعد الحصاد أو تناثر من الحب المجهول في الأرض شيء (فنبت في القابل) أو قبله أو بعده من دون اعراض أو مطلقاً بناءً على عدم تأثيره و لم يشترط في عقد لازم انتقاله (فهو لصاحب البذر لا الأرض) سواء سقى من مائها أو من غيره و توهم التثليث من جهة كون الزرع من الماء و التراب و الحب مردود ببناء الأحكام على الظواهر العرفية دون الدقائق الحكمية و لو كان الأصل مشتركاً تبعه الفرع و لو تعددت ملّاك الأصول و جهل الخارج أو كان من بعض أصول و من غيره بذر و جهل النابت فإن اشتركت الأرض بينهم أو خرجت عنهم حكم بالشركة و إن اختصت بأحدهم احتمل ذلك و اختصاص صاحب الأرض و لو ربّاه غير مالكه كان متبرعاً و لا أجرة له و لو كان صاحب الأرض و لو رباه مالكه استحقت عليه أجرة مثل الزرع في مثل ذلك و في تربية غيره من مالك أرض أو غيره أو من قبل السماء يستحق عليه أجرة الأرض على الأقوى فيهما و لو أراد المالك القلع ليسلم من الأجرة كان له ذلك و عليه طمّ الحفر و دفع الضرر و لو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست