responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361

الرأيين و لا يتمشى فيها خيار مجلس و لا شرط بُدُوّ صلاح و لا شفعة بناء على جريانها في كلّ مبيع و لا جواز بيع سنين و لا غيرها من أحكام البيوع و لا على سبيل الصلح حتى يغتفر فيها بعض ضروب الجهالة و لا الهبة المعوضة حتى يغتفر فيها ذلك و يتوقف الملك على القبض و لا غيرها من العقود بل هي أصل برأسه على أصح الآراء و نُسِب إلى ظاهر الأصحاب فلو جيء بها على إرادة قسم من العقود خاص أو مطلق فيها و في غيرها أو إرادة الحصة مطلقاً أو مقيّدة بالكون من غيرها و لم يدخل في مسألة العرية كما هو الأقوى أو خالية عن الإيجاب و القبول على النحو المقبول بطلت أو رجعت إلى المعاطاة، ثمّ إنْ نقصت عن وجه القبالة للاشتباه في الخرص أو تلفت بإتلاف متلف كلًا أو بعضاً فالنقص على المتقبِّل و إن زادت فله الزائد للأصل و ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب أما لو كان بآفة سماوية ففيه وجهان أقواهما عدم الضمان على الأخذ أخذاً من مفهوم القبالة فيفسخ العقد أو يتخيّر على إشكال و في إجراء حكم خيار التبعيض أو الوصف في تلف البعض وجه قوي و حيث كان على خلاف الأصل لزم الاقتصار على ما يدخل في اسم الثمار دون غيرها من زرع أو غيره و هو عقد لازم للأصل و ظاهر الفتوى و الرواية فلا يجري فيه من الخيار إلا ما كان مُشْتَرَطاً أو مبنيّاً على حديث الضرار من خيار عيب أو غبن أو تدليس أو وصف أو نحوها و لو قُبّل ما يصح تقبيله كالثمرة و ما لا يصح كالزرع و نحوه صح فيما صح و فسد فيما فسد و يثبت خيار التبعيض بمعناه المتعارف للجاهل و يجري فيه الفضولي جريانه في غيره و لو قَبّل من حصته بعضاً و باع بعضاً و وهب آخر صحّ الجميع كيف ما كان الترتيب و يجوز دور الترتيب و تراميه كلًا

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست