responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354

احتمل التضمين أيضاً فيلحظ الميزان على إشكال و لو منع أحدهما صاحبه عن الوصول إلى ماله لخوف خيانة أو نميمة أو سعي إلى ظالم و كل غيره ممن لا يخشى ضرره فإن امتنع عن ذلك نصب الحاكم قيّماً عنه فإن تعذر ذلك عُذِر المانع في منعه. (و يجوز) من غير تحريم و لا فساد (بيع الثمرة و الزرع) و نقلها بأي ناقل كان (بالأثمان و العروض) و بهما معاً عملًا بالإجماع المحصل و عمومات الكتاب و السنّة و الإجماعات المنقولة و خصوصياتها.

المزابنة

(إلا) خصوص البيع في خصوص (بيع) خصوص ثمرة النخل في رءوس الأمهات فإنه لا يحلّ و لا يصح مطلقاً أو خلالًا أو بلحاً أو بسراً أو رطباً أو تمراً أو قسباً أو شيصاً أو معافارة أو أم جعرور من دون تعميم لباقي العقود و لا لباقي الثمار اقتصاراً فيما خالف الأصل المستفاد من عمومات الكتاب و السنّة على محل النص و الإجماع المحصل و لا تخصيص في المنع لثمر النخل بخصوص (التمر) خلافاً لكثير من العبارات لاستفادة عموم المنع من الروايات و الإجماع المنقول من بيع ثمرة النخل (بالتمر) أو شرائها به أو بغيره من ثمرة النخل بعد بلوغ حدّ الاستواء من الرطب و غيره في وجه قوي. أما ما كان من البسر فما دون فلا بأس به في وجه قوي من دون تقييد بكونه منها عملًا بعمومات المنع في الأخبار و الإجماع المنقول و في دخول ما كان من الضميمة من جانب أو جانبين تحت عموم المنع وجهان و الأقوى أن المنع تعبدي لا للزوم الربا و الجهالة لأن الثمرة ما دامت لم تقطف لا تدخل في وزن و لا كيل (و) تلك المعاملة التي (هي) عبارة من بيع التمر على رءوس النخل لا خصوص

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست