responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335

بالتفرقة دون الآخر قُدّم المانع و للراضي الرجوع ما لم يقع العقد فإن وقع فلا رجوع و يقوى على التحريم فساد المعاملة و دعوى أن الجواز ظاهر المذهب في محلّ المنع و لو حصلا في الملك مفترقين لم يلزم جمعهما و لو باع مع الجهل بالنسب ثمّ علم جاء الحكم (و لو ظهر استحقاق الأَمة الموطوءة) مع إدخال الحشفة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك يمين أو شبهة بأحدها لعدم مالكية المملك أو ظهور فساد العقد بسبب من الأسباب جاهلة بفساد العقد أو عالمة به قادرة على الامتناع أو غير قادرة و إدخالها في البغِيّ المنفي مهرها في الروايات لا وجه له لظهور لفظ المهر و لام الملك في إرادة الحرة (غرم العشر) منفرداً من دون أرش الجناية على العذرة للأصل و لدخولها فيه بظاهر الرواية من حجيتها غير موطوءة وقت الوطء و لو زادت به ففي اعتبار الزيادة وجهان (مع البكارة) التي هي عبارة عن السلامة من مماسة الرجال أو مع شرط بقاء العذرة و لعل الثاني أقوى (و نصفه لا معها) كما هو المشهور شهرة مستفيضة محصلةٌ و منقولةٌ للإجماع المنقول و ربما ادعى تحصيله و لصحيح الرواية و الورود في محل خاص لا يمنع عموم الحكم و لِما يظهر من التحليل باستحلال الفرج فالقول بمهر المثل كما عليه بعضهم اجتهاد في مقابلة النص و لو اختلفا في البكارة و خلافها قُدِّم قول الواطئ و يحتمل تقديم قول المالك عملًا بالأصل و في الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر و في الدبر وجهان أقواهما إجراء حكم البكارة فيها و لو تكرر الوطء في الوقت الواحد قبل الغرامة عدّ واحداً و بعد الغرامة أو مع اختلاف الوقت يقوى إجراء حكم التعدد و لو كان المباشر للعقد الأب مع إعسار الولد احتمل تغريمه للعقر أو مقدار ما يساوي المهر

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست