responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268

ضم الظرف) إلى المظروفات و بالعكس حيث يكونان كالشيء الواحد بحيث يعرف مقدار كل منهما على انفراده ليندفع الغرر (في البيع) و شبهه (من غير إندار) موزونين أو لا مختلفين متفقين بالسعر لو كان لهما سعراً و لا مع القابلية المنضم للتقويم و عدمه فيكون كقشر الجوز و نوى التمر و تراب الطعام و شبهها و كيف كان فالظاهر أن المدار على حصول الغرر عرفاً و عدمه.

العاشر: حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل

(لو باعه) مثلًا شيئاً (بدينار غير درهم) بقصد الاستثناء (نسيئة) في الخارج أو المخرج فيهما (مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا) فيهما عينياً أو ذمياً (مع جهله بالنسبة) بينهما وقت المعاملة (أو بما يتجدد من النقد) في صورة النسيئة و لو آل إلى العلم (بطل) و كذا كل متغاير للمستثنى منه من المستثنيات و أريد لهما القيمة (و لو قدّر الدرهم) بمقدار (من الدينار) فتعلق البيع بالدينار سوى كسر معلوم منه (صح) في جميع الصور و كذا لو وقعت في شرط أو صلح صح أيضاً (و لو باعه) مثلًا (بعشرين درهما) أو نحوهما (من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله) لاختلاف الدراهم في الصفات و الرغبات أو لاختلاف الدنانير حيث يكون لكل قسم منها عشرون من الدراهم غير ما للآخر و قد يراد جنس السعر لا شخصه و كيف كان فالمدار في أمثال هذه الصور على حصول الغرر و عدمه و لو اتحد الصرف و ارتفع الغرر صح الأصل و حسن الحلبي (و لو باعه) مثلًا (بنصف دينار) و له فردان نصف صحيح و غيره و قد اتبع القيد و إن أطلق نزل على القدر المشترك بين الصحيح و غيره فإن لم يكن بينهما تفاوت صح العقد إذ لا غرر و تخير

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست