responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263

السابع: كفاية رؤية بعض المبيع في صحّة البيع

(رؤية بعض المبيع) و نحوه فيما يندفع فيه الغرر بواسطة النظر أو إدراكه بنحو آخر فيما يتعلق بالحواس الأخر أو معرفته بواسطة الشهادة و الخبر كافية في صحة عقد البيع أو نحوه متعلقاً بالكل مجتمعة أجزاؤه أو لا على الأقوى (إن دلت على الباقي لكونه) مماثلًا له (من جنسه) فالعلم بالبعض علمٌ بالكل و به يندفع الغرر عنه و إن لم يكن مماثلًا كباطن الجدار و بعض مخفيات الدار و العقار. و في الحقيقة جميع المركبات مثلياتها و قيمياتها كلّها أو جلّها لا تُعرَف و لا توصَف غالباً إلا بالاطّلاع على أبعاضها (كظاهر) المائعات و (صبرة الحنطة) و غيرها من الحبوب و ظاهر الأرض و الجدار و الدار و مطلق العقار و نحوها فبالظاهر يهتدى إلى معرفة الباطن و لو اعتبرنا اختبار البواطن مطلقاً لزم الفساد فيما يفسده الاختبار من خيار أو بطيخ أو بيض أو جوز أو مسك أو دراهم أو دنانير أو جواهر أو أدوية أو عقاقير و نحوها (ثمّ) بعد معرفة الظاهر (إن وجد الباطن بخلافه) مغايراً للظاهر على وجه يخرجه عن التقويم فسد العقد أو زائداً على الظاهر زيادةً معتبرة تخيّر البائع من جهله أو ناقصاً نقصاً معتبراً (تخيّر) المشتري (في الفسخ) خيار وصف أو رؤية مع الإطلاق أو شرط مع الاشتراط منفردين أو مضافين إلى خيار غبن أو عيب أو تدليس مع حصول أسبابها و هي مسألة من مسائل الخيار الآتية في بابه (و لا تكفي رؤية ظاهر) شيء لا يكشف عن باطنه كظاهر الحضيرة و مجمع الخشب المعد للعمارة و ظاهر (صبرة) كبار (البطيخ) و الخربز و نحوهما (و رأس سلّة العنب) و الرطب و الرمان (و) مطلق (الفاكهة) التي يكثر الاختلاف في أفرادها و لا يدفع الغرر اشتراكها في نوعها دون

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست