responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257

إن شاء اللّه تعالى.

السادس: ارتفاع الجهالة الموجبة للغرر بالمشاهدة

(و تكفي) في رفع الجهالة الموجبة للغرر عن العين المنتقلة في بيع أو نحوه مما يقع في معاملة تفسدها الجهالة (المشاهدة) و الذوق و الشم و اللمس و هكذا كلٌّ في بابه مع انفراده و انضيافه إلى غيره على نحو يرتفع به الغرور عمّن انتقلت إليه و الظاهر الاكتفاء بالظاهر ما لم يكن في الباطن اضطراب من جهة الباطن و يندفع بها المحذور لإغنائها (عن الوصف) من مالكٍ أو غيره (و إن تقدمت بمدة لا) يحكم العادة بأنها (تتغير) فيها (عادة) للأصل و الإجماع محصله عاماً و منقوله في بعضها ملحقاً به الباقي بطريق التنقيح (و لو احتمل التغير) موهوماً أو مشكوكاً بل مظنوناً على رأي (صح للاستصحاب) المقتضي للحكم بالاستمرار في الموضوعات و الأحكام الشرعيات و العاديات و هو من جملة القواعد التي لا ينقضها سوى العلم و لا تأثير للظن فيها و بذلك يظهر ضعف القول بأن الظن بالتغيّر باعث على حصول الغرر. نعم يمكن القول به في بعض الظنون القوية المتاخمة مع العلم (فإن ثبت) بعد ذلك (التغير) الباعث على فوات بعض الأغراض المطلوبة أو على مطلق النقص في العين أو في كمالها مع بقاء الاسم و بصدق الحقيقة ليتحقق شرط الصحة فيها أو في قيمتها فاحشاً أو لا، داخلًا في اسم العيب أو لا، مشروطاً عدمه معلوماً عند الناقل أو لا، و قد يكتفي بمطلق التغيّر عن الوصف الأول و لو إلى ما هو أكمل في وجه (تخيّر) البائع فيما وصل إليه من الثمن و (و المشتري) فيما وصل إليه من المثمن و غيرهما في غيرهما خيار وصف فقط أو مع خيار العيب أو الغبن أو التبعيض أو الشرط أو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست