responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

الخطاب بإرادة الإهمال و ربما ظهر من بعض نقل الإجماع فيه (و إن كانت إلى شارع أو ملك المشتري مشتركاً) أو ما يدخل تحت سلطانه بوقف و نحوه مع الاختصاص فيهن أو الاشتراك (على إشكال) ينشأ من مخالفة الأصل في نفي سلطان البائع و إن التسلط على ملكه إنما كان لتوقف انتفاع المشتري عليه فمع حصول المندوحة له عنه لا يبقى سلطانه و لأن الظاهر إرادة العموم في أنواع الحقوق و لا في أشخاصها بمعنى أنه لا ينحصر خروجك بملكك و لعله الأقوى و من قضاء العام بالعموم فليس للبائع حينئذٍ منعه عما عدا الطريق المألوف إلا أن يندر بحيث يشك في فرديته عليه متى امتنع عليه بعض الطرق أو أعيب قبل القبض أو ظهر مستحقاً للغير تسلط على الخيار و بهذا و نحوه يظهر الفرق بين العموم و الإطلاق و لو اختلفا في قيد الحقوق كان القول قول المنكر على المختار من القول بصحة العقد على الإطلاق و لو شرط انتفاء الحقوق أو بعضها و بقى الانتفاع المعتبر صح الشرط و العقد و إلا بطلا معاً.

الخامس: كون العوض ركناً من العقود المبنية على المداقة

(لو عقد عقداً) مبنياً على المداقة و كان العوض ركناً فيه (كأن باع) أو اشترى أو أجر بحكم (أحدهما أو ثالث) أو عرفاً أو عادة و المركب منها على اختلاف أقسامها في نفس المنقول أو في شبهه ليقاس عليه بالنسبة إلى جنسه أو قدره أو وصفه أو بعض وجوهه التي يتوقف رفع الغرر على بيانها فيكون العقد واقعاً (من غير تعيين قدر الثمن في البيع) أو العوض من غيره في غيره أو جنسه (أو وصفه) أو نحوهما و يمكن أن يراد التقييد بعدم سبق البيان فإنه لا يبقى للحكم إذاً محلّ و ليس ذكره بالمخل. نعم لو اقتصر على الحكم (بطل) للغرر الناشئ من عدم التعيين عند العقد

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست