responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249

الكسور أو قصد طرفاً أو كسراً معينين و لم يبينهما أو في جهتين معينتين كذلك أو أطلقهما و أراد الترديد على وجه الاحتمال (فقال بعتك أحدها لم يصح) إذ لا فرق حينئذٍ بينها و بين القيميات المتقاربة الصفات و القِيَم في ترتب الغرر و هو مانع في نفسه و إن لم يترتب عليه ضرر و لحصول الإبهام و لدخوله في بيع المعدوم و لا يرتبط الموجود به و لا يجوز تعليق صيغة وجودية كالملك و نحوه به و ربما ظهر من بعضهم نقل الإجماع فيه و في أمثاله (و كذا يبطل لو قال بعتك) مثلًا (هذه العبيد) أو الدواب أو الأشجار و كذا الصيعان المتفرقة مع ملاحظة الخصوصية في المخرج منه أو المخرج (إلا واحداً و لم يعيِّن) أو قال إلا مقدار قيمة درهم (أو) قال (بعتك عبداً على أن) أختار أو (تختار) أو يختار ثالث من شئتُ أو (من شئتَ) أو من شاء (منهم) أما لو قال الأشياء أو بعضاً أو ما سأعينه فلا شك في بطلانه في جميع الأقسام سوى ما بنيَ على المسامحة فإنه بالنسبة إلى الأخير لا يخلو من نظر (و لو باع ذراعاً) مقدّراً بذراع متميزة (من أرضِ أو ثوبِ يعلمان ذرعانهما) لتعرف نسبه الذراع إليها فلا يبقى غرر فيهما (صح إن قصدا الإشاعة) و علم كل بقصد صاحبه لظهور من اللفظ أو لقرينة خارجة فترجع إلى بيع كسر المشاع اختلفت أجزائهما أو تماثلت لارتفاع الغرر في الحالين عنهما (و إن قصد معينا) من غير تعيين أو كليا لا على وجه الإشاعة (بطل) لحصول الغرر بالإبهام في الأول و كونه من بيع المعدوم، و باختلاف الأغراض من الثاني غالباً فيلحق به النادر و للإجماع المنقول فيه و قد بيّنا حال العقود الجائزة و اللازمة المبنيّة على المسامحة و لو عيّن الذراع من جانب واحد مبدءاً أو وسطاً أو آخراً و من جانب الأولَين أو الأخيرين فقيل بجوازه في مستوي الأجزاء بما ينطبق

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست