responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

بيع السلاح لأعداء الدين

(و) منه (بيع) أولياء الدين أو أعدائه (السلاح) و هو مطلق ما يتخذ للحرب و لو أُريد خصوص الحديد كان مثالًا و كذا مطلق نقله (لأعداء الدين) من إسلام أو مذهب أصل أو نوع قُصد به المساعدة أو لا مع قيام الحرب بين الظالمين و المظلومين (و إن كانوا مسلمين) مع احتمال انتفاعهم به في ذلك الحرب للإجماع و ظاهر الأخبار، و مع عدم قيام الحرب لا تحرم إلّا مع القصد أو الشرط و يفسد لو كان أحد المسلمين المتعاملين مسلماً أو كافراً غير مستحل و لو كانا مستحلّين لم تبعد الصحّة. و في حكم ذلك بناء القناطر و إصلاح الطريق الموصل إلى المسلمين و تهيئة الدواب و أسباب السفر و السعي في تقويتهم بقلم أو شعر أو استمالة الخلق إلى غير ذلك و لو حصلت المعاملة لجهلٍ بالحال أو تقية فسدت أيضاً و لو زعم مع الحرام و الواقع خلافه صحت و إن كان عاصياً و ليس الحكم هنا معلولًا لمظنة ترتب الحرام إذ لا يصلح للعلّيّة بل لقيام الحجّة على خصوصه و لا فرق في جهة الحرام بين الأصلية الوضعية و المقارنة الغالبية و بين المأخوذة في النيّة و لو مع ندرتها. (و) من هذا القسم (إجارة السفن و المساكن) و المراكب و غيرها (للمحرمات).

بيع العنب ليعمل خمراً و الخشب ليعمل صنماً

(و بيع العنب) و غيره (ليُعمل) حراماً (خمراً) أو غيره (و الخشب) أو غيره (ليُعمل صنماً) أو صليباً أو آلة لهو أو نحوها. (و يكره) إجارتها لمن يحمل أو يضع فيها أو عليها شيئاً من المحرمات لا يقصد الصرف في الوجه الحرام و (بيعهما على من يعمله من غير شرط) و ظاهر التقييد بعدم الشرطية أنّه لا بأس به مع النيّة أو التصريح بالعليّة أو العلم اليقيني

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست