responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215

حكم من الأصحاب بالفساد مع عدم الاختبار و ذيل ذلك بأنه مع عدم الانطباق الوصف يثبت الخيار مقتضى تصحيح كلامه بتنزيل أوله على ذيله فيراد نفي اللزوم و اشتراط المشاهدة من البعض يمكن تنزيله على ما إذا توقف دفع الغرر عليها فتكون الكلمة متفقة إلا من نادر لا عبرة به (فإن خرج معيباً) و لم يتقدم علمه بالعيب و لا شرط البراءة منه (فله الأرش) خاصة و هو تفاوت ما بين قيمة الصحيح و المعيب حين الانتقال في ذلك الوقت (إن تصرف) تصرفاً مبطلًا للرد (و إلا) يتصرف كذلك كان له الخيار بين (الأرش أو الرد) على وفق القاعدة فيهما (و الأعمى و المبصر) و فاقد الذوق و الشمّ و واجدهما (سواء) الاشتراك المقتضى و المانع بينهما فتخصيص بعضهم الأعمى بجواز الرد مع التصرف وكالة لأنه أعذر من غيره فيسري الحكم إلى فاقد الذوق و الشمّ و نحوهما عنده فليس له وجه يعوّل عليه (و لو أدّى اختباره) على وجه يدفع الغرر الحاصل للإبهام في أصل خلقته (إلى الفساد كالبطيخ و الجوز) و اللوز (و البيض) و الرمان و نحوه أو لطروّه بعارض صنعة أو وضع في ظرف يكون معه كالشيء الواحد مثلًا إلى الإفساد (جاز) البناء على لزوم (بيعه) و الدوام عليه (بشرط) ظهور (الصحّة) بعد الاختبار فيجوز البيع من دون اشتمال على شرطها و شرط البراءة من العيوب كما هو الأشهر في رواية، و قول الأكثر في أخرى لقضاء العادة الدافعة للغرر فإنه قد يعرض بحدوث صفة كالجز و الجذ و قد يرتفع لعروض أخرى خلافاً لمن اشترط إدخال اشتراط الصحّة في العقد ناقلًا فيه الإجماع و لمن اشترطها مع البراءة أو أحدهما لا على التعيين مطلقاً أو في خصوص الأعمى و كثير من عباراتهم تقبل التنزيل على رأي المشهور على نحو ما ذكرناه مما شرحناه و لو بنيت على

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست