responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

أو هما (أو على وكيليه) أو وليه أو فضوليّه أو مع الاختلاف (دفعة فإن اتفق الثمن جنساً و قدراً) و حلولًا و تأجيلًا و شروطاً (صحّ) كما لو وقع القبول بعد إيجابات متعددة للاندراج تحت العمومات و تقوى الأسباب بتعددها و ليست كالأسباب العقلية لا يجري فيها التعدد فإن الأسباب كثيراً ما تتعدد في العبادات و المعاملات بأقسامها فلو طلق الوكلاء أو وقفوا أو أعتقوا أو تصدقوا أو فعلوا غير ذلك ما يشبهه صحّ و مع منع تعدد الأسباب يمكن القول بأن السلب كلّي (و إلّا) يتفق الثمن أو أحد توابعه (فالأقرب البطلان) لحصول التدافع و لو اختلف العقدان نوعاً و اتحدّ أثرهما في بعض التوابع كالصلح و البيع و الطلاق بعوض و الخلع فلا تبعد الصحّة و إن كان البطلان أوجه أما مع الاختلاف باللزوم و الجواز لإجارة و كالجعالة و البيع و المعاطاة فالمنع فيه أقوى من الأول و لا يقدم الأصلح كما قيل إلا في الوكيلين إذا ترتب على عدم ملاحظته الخيانة و الانعزال فيكون العقد من الطرف الآخر غير جامع للشرائط فاسداً (و لو اختلف الخيار) المشروط كمّاً أو كيفاً أو أيناً أو وضعاً و غير ذلك، و قد يلحق به اختلافه وجوداً و عدماً في الإيجابين أو القبولين أو الملفقين من طرف الوكيلين أو الموكلين أو الملفقين من جهة أو أكثر أو اختلفا في ثبوته و عدمه (فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن) في أن الأقرب البطلان لرجوعه إلى اختلاف الثمن و لحصول التدافع و احتمال العدم لعدم عدّه مالًا في غاية الضعف (إلّا أن يجعلاه) في العقدين (مشتركاً بينهما) على وجه التساوي ليندفع التنافي ثمّ مع الاختلاف في شرطه زيادةً و نقصاناً إن كان مع كلّ منهما خيار حكمي زائداً على المشروط أو مع الناقص فقط خيار زائداً عليه يساوي ما زاد عليه في الطرف الآخر أو

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست