responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190

أن تتعلق بها تعلق الشركة كالزكاة المالية الواجبة و الخمس الواجب و حصّة المقاسمة و نحوها و الأصل فيها منع التصرف من دون إذن شرعية فلو باع الجملة في حصته فقط كما لو باع عنها منفردةً إلا في نحو الخمس في المخلوطات فإنه لا يصح بيعها فيه منفردة إذ لا يتميز حصّته إلا بعد الإخراج، لكن السيرة و الإجماع و لزوم الحرج قاضية بجواز التصرف ببعض الأمور اللازمة مما لا يستغنى عنها الملّاك عنها غالباً مع الضمان و على التصرف مطلقاً مع الضمان في الزكاة و خمس التجارات و الغوص و المعادن دون الغنائم و الكنوز و المال المخلوط بأرض الذمّي. و أما أن تتعلق بها تعلق أرش الجناية كالخراج المضروب على النخل و الأشجار و المزارع و لا مانع من التصرف بالأعيان فيها. نعم لو امتنع الأداء كان له الرجوع على الأعيان في وجه قوي. و أما أن تتعلق بالأعيان تعلق الرهن كالواجبات الشرعية المالية من النذور و الكفارات و غيرها المتعلقة بالتركة مع قصورها فإنه لا يصحّ التصرف بالأعيان قبل الأداء على الأقوى (و لو باع) مثلًا (أربعين شاة) أو أزيد مما بلغ نصاباً أو زاد و قيَّده بعضهم بالقسم الأول (و فيها الزكاة) و كذا البقر كالإبل أيضاً (مع عدم الضمان لم يصحّ في نصيبه) أيضاً لأن المتعلق أعيان فيقع فيها الإجمال الباعث على الغرر المفسد للعقد المشروط به بخلاف ما سبق لأن المتعلق فيه مشاع لا إجمال فيه و إنما يبطل (إذ ثمن حصّته مجهول) فيحصل الغرر (على إشكال) ينشأ مما ذكر و من احتمال الاكتفاء بصورة المقابلة و هو الأقوى. نعم لو خص حصّته لم يصحّ و احتمال أن الواجب شاة مشاعة فللفقراء في كلّ شاة جزء من أربعين جزء و لهذا تقسط على المراض و الصحاح و توزع مع التلف بلا تفريط و يلزم

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست