responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157

و يجيء احتمال الانفساخ من حينه، و على الكشف فهل يلزم فيه بالنقل احتياطاً أو يكون كالنقل، و الثاني أقوى و لو أسلم في يده و للمسلم فيه خيار، فهل يباع و المسلم على خياره أو ينتظر به؟ و لعلّه الأقوى و احتمال التزام المسلم بالفسخ و إرجاعه إليه ضعيف (و لا يكفي الرهن) و لا التحبيس (و) لا (الإجارة) فضلًا عن الجعالة (و) لا (التزويج) فضلًا عن التحليل (و لا الكتابة المشروطة) بالنجوم و نحوهن عن نقل العين لبقاء السبيل و ظاهر الإجماع و الرواية (أما المطلقة فالأقرب) فيها ما قرّبه المصنف في بحث الكتابة من عدم (إلحاقها بالبيع) و دعوى الإلحاق (لقطع السلطنة) هنا (عنه) مردودة بأن بقاء الملك سلطان مع أنه ربما عجز فعاد إلى حالته الأولى. نعم لو ترتب العتق فوراً كما لو سلّم العوض دفعة من متبرع أو عن بيت المال فوراً قوى الإلحاق (و لا تكفي الحيلولة) في تصحيح المملكات للأعيان ابتداء و لا استدامة و لا تكفي في المستدام مما يتعلق بالمنافع و نحوها من العقود اللازمة من إجارة أو رهانة أو تحبيس و نحوها في وجه قوي، و أما الجائزة كالعارية فلا يبعد انفساخها على القول بمنعها ابتداءً، و أما ما فيه ملك العين فلا بد من نقله و ينفسخ ما ينافيه عملا بإطلاق الرواية المعول عليها، و لو جعل مرجع الحيلولة مرجع الرهن و ما بعده فيختصّ بعبد الذمي إذا أسلم كأن أسلم و لو أسلم بعد الوقف عليه اكتفى بالحيلولة، و لم يخرج عن الوقف و لو لم يؤمر بالبيع على الأقوى، و لو أسلم المكاتب بقي على مكاتبته و لا يؤمر ببيعه في وجه قوي، و لو أوصى به إلى كافر فأسلم قبل الموت بطلت و لو أسلم بعده قبل القبول ففيه وجهان.

نام کتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست